رقم 846 (منح مؤسسة الطب صلاحية منح الزيادة السنوية للعمال و الفنيين)

      التعليقات على رقم 846 (منح مؤسسة الطب صلاحية منح الزيادة السنوية للعمال و الفنيين) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 846 (منح مؤسسة الطب صلاحية منح الزيادة السنوية للعمال و الفنيين)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 846
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-07 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ­ 8 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ منح مؤسسة مدينة الطب صلاحية منح الزيادة السنوية، لأجور العمال والفنيين العاملين في كوادر التشغيل والصيانة لأجهزة تكييف الهواء وسائر الأجهزة الفنية الأخرى في المؤسسة المذكورة وفق النسب التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة بما يتناسب وكفاءتهم، استثناء من النسب المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (6) من نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (23) لسنة 1972.
2 ­ يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة