عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون الأسلحة رقم 151 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-14 00:00:00
مادة 1
أولاً تلغى الفقرة (1 ب) من المادة الثامنة من قانون الأسلحة رقم (151) لسنة 1968 المعدل، ويحل محلها ما يلي:
ب نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من أول كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها لغاية كانون الأول من نفس السنة، عدا الإجازتين المبينتين بالفقرتين (1) و(6) من المادة الخامسة، فتكونان نافذتين لمدة سنتين من ابتداء التاريخ المذكور.
ثانياً تلغى الفقرة (أ د) من المادة الثامنة من القانون، ويحل محلها ما يلي:
د خاضعة للرسم المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد، ويستوفي هذا الرسم بصورة مضاعفة بالنسبة للإجازتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و(6) من المادة الخامسة من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما.
مادة 2
يضاف ما يلي إلى المادة السادسة عشرة من القانون، ويكون الفقرة (3) لها:
3 يجوز لضباط الجيش حيازة السلاح الحربي وعتاده المهدي لهم بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله.
المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة