عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-13 00:00:00
مادة 1
يلغى نص المادة (201) من القانون، ويحل محله ما يلي:
المادة 201 يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة