قانون تصديق اتفاقية انشاء الاكاديمية العربية للنقل البحري

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء الاكاديمية العربية للنقل البحري مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء الاكاديمية العربية للنقل البحري
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-12 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 13/تشرين الثاني/لسنة 1974 من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة