عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء الاكاديمية العربية للنقل البحري
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-12 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 13/تشرين الثاني/لسنة 1974 من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة