قانون تصديق اتفاقية التعاون في الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون في الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-07 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون في الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية الموقع عليها في موسكو بتاريخ 15/نيسان/1975 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة