بيان رقم 2 لسنة 1975 (حول استيفاء نسب بموجب قانون التأمين الالزامي للسفن النهرية)

      التعليقات على بيان رقم 2 لسنة 1975 (حول استيفاء نسب بموجب قانون التأمين الالزامي للسفن النهرية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 2 لسنة 1975 (حول استيفاء نسب بموجب قانون التأمين الالزامي للسفن النهرية)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الحادية عشرة من قانون التأمين الإلزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973، وإلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين رقم (6) المتخذ بالجلسة (177) بتاريخ 12 ­ 4 ­ 1975، تستوفي النسب التالية من الأقساط لوثائق التأمين الصادرة بموجب قانون التأمين الإلزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973 خلال الفترة من 1/4/1975 لغاية 31/12/1975، على أن يجري العمل بالنسب التالية في 1 ­ 1 ­ 1976 تاريخ نفاذ القانون رقم (109) لسنة 1975 (قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973): ­

1 ­ تستوفي نسبة (75%) من القسط السنوي للوثائق التي تصدر خلال الفترة 1/4 ­ 15، لتكون نافذة لغاية 31/12/1975.
2 ­ تستوفي نسبة (75%) من القسط الوارد في الفقرة السابقة للوثائق التي تصدر خلال الفترة 16/7 لغاية 15/9، وتكون نافذة لغاية 31/12/1975.
3 ­ تستوفي نسبة (50%) من القسط الوارد في الفقرة (1) للوثائق التي تصدر خلال الفترة 16/9 لغاية 30/11، وتكون نافذة لغاية 31/12/1975.
4 ­ تستوفي نسبة (25%) من القسط الوارد في الفقرة (1) للوثائق التي تصدر خل الفترة 1/12 لغاية 31/12/1975.

رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمين