بيان عن وسم المصوغات

      التعليقات على بيان عن وسم المصوغات مغلقة

عنوان التشريع: بيان عن وسم المصوغات
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (13) من قانون وسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 المعدل، وبموافقة مجلس تنظيم التجارة، تقرر تطبيق الأحكام التالية: ­

1 ­ عدم جواز بيع المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع أو رهنها، إلا إذا كانت موسومة بعلامة دائرة وسم المصوغات أو بعلامة إحدى الحكومات الأجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار منا بشرط أن تعامل تلك الحكومة العراق معاملة المقابلة بالمثل.
2 ­ عدم قبول دائرة وسم المصوغات قطعة من المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية لوسمها، إلا إذا كانت مشفوعة بتصريح كتابي يوقعه صاحبها أو وكيله، ويبين فيه أن عيار هذه القطعة هو من العيارات القانونية المذكورة في المادة العاشرة من القانون المنوه عنه أعلاه، ويجب أن تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث فيها تغيير ما بسبب عمليات إعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقاً لما تقرره دائرة وسم المصوغات، ويجوز تقديم تصريح واحد عن عدة قطع، على أن تكون من نوع واحد ومن عيار واحد.
3 ­ عدم وسم المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية التي تقدم، إلا إذا تبين لدائرة وسم المصوغات بعد فحصها أنها مطابقة للعيار المذكور في التصريح، وفي هذه الحالة توضع على كل قطعة سمة ذلك العيار إذا كان ممكناً، وإذا ثبت بعد الفحص أن عيار المصوغات أقل من العيار المبين في التصريح، إلا أنه مطابق على الأقل للحد الأدنى من العيارات القانونية، وفي هذه الحالة توضع السمة المبينة لحقيقة العيار، أما إذا تبين أن عيار المصوغات أقل من الحد الأدنى للعيارات القانونية فتكسر في الحالة وتعاد إلى صاحبها، ويسري هذا الحكم على حالة ما إذا قدمت قطع متعددة بتصريح واحد على أنها جميعها من عيار واحد.
4 ­ مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة ­ دائرة وسم المصوغات ­ اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ذلك وفق جدول زمني تعده وتحدده فيه المصوغات والعيارات الواجب البدء بها، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية عام 1975.
5 ­ ينفذ هذا البيان اعتباراً من 19 ­ 7 ­ 1975.

وزير الاقتصاد