عنوان التشريع: (تنظيم قسم التطوير و التدريب لمنتسبي وزارة التخطيط و الأجهزة التابعة لمجلس التخطيط في وزارة التخطيط) تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1974
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً للفقرة التاسعة من التعليمات رقم (3) لسنة 1974 حول تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية المتضمنة تخويل مدير العلاقات التجارية الخارجية العام أو من يخوله قبول تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية.
وبالنظر لإلغاء المديرية المذكورة واستحداث ثلاث مديريات عامة بموجب التعديل الثاني لنظام وزارة الاقتصاد رقم (47) لسنة 1971 خول مدير عام العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية أو من يخوله قبول تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية.
وزير الاقتصاد