(تعليمات وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي) عدد (2) لسنة 1975 تعديل التعليمات عدد (2) لسنة 1966

      التعليقات على (تعليمات وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي) عدد (2) لسنة 1975 تعديل التعليمات عدد (2) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: (تعليمات وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي) عدد (2) لسنة 1975 تعديل التعليمات عدد (2) لسنة 1966
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بناء على موافقة لجنة الحجز الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966، واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بالمادة الثامنة منه، وتسهيلاً لتنفيذ أحكام الفقرة (4) منها، أصدرنا التعليمات التالية: ­

مادة 1
تحذف المادة (6) من التعليمات عدد (2) لسنة 1966 (حول شروط الترخيص في استيراد إرساليات النبات والمنتجات النباتية)، ويحل محلها ما يلي: ­
6 ­ أ ­ يسلم ترخيص الاستيراد والشهادة الزراعية مع شهادة الإجراءات الكمركية إلى موظف الحجر الزراعي عند عرض الإرساليات بكمارك الوصول.
ب ­ تقوم الشركة الناقلة بتقديم نسخة أو صورة من المنافسات الخاصة بالإرساليات الزراعية إلى دائرة الحجر الزراعي في نقطة الوصول في مدى (34) أربعة وثلاثين ساعة.
جـ ­ يجب تقديم الإرسالية الزراعية إلى الحجر الزراعي للفحص في فترة لا تزيد عن (72) اثنين وسبعين ساعة من وصولها، وألا تعتبر الشركة الناقلة مخالفة لأحكام قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966، وتنسحب المخالفة على المستورد بعد تبليغه رسمياً.
د ­ تخضع الإرساليات الواردة إلى العراق للفحص مجدداً بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الفحص الأول، وتتحمل الجهة المستوردة جميع النفقات المترتبة عن إجراء الفحص الثاني، ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بناء على قرار لجنة الحجر الزراعي أن يأمر بإتلاف الإرسالية على نفقة المستورد بعد انقضاء الفترة المذكورة، إذا كان في بقائها خطراً يهدد المزروعات.
هـ ­ يتحمل المستورد كافة النفقات المترتبة عن الإجراءات التي تتم طبقاً لأحكام هذه التعليمات، بما في ذلك نقل الإرساليات وأجور الفحص والتطهير وغيرها من العمليات ومصاريف انتقال الموظفين المختصين والنفقات الأخرى.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي