عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية و منشآتها
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة، والفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم (112) لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم (47) لسنة 1974، واستناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (650) في 10 6 1970، وبناء على ما جاء بقراري مجلس إدارة المؤسسة المذكورة رقم (2 و16) المتخذ في الجلستين (71 و72) بتاريخ 8 و28 1 1975، تقرر تعديل نظامها الداخلي المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (2381) في 29 7 1974، بالشكل التالي:
مادة 1
1 يضاف إلى المادة السابعة والثلاثين من النظام ما يلي، ويعتبر فقرة (7)، ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعاً لذلك:
7 إعداد وتنفيذ دراسات تشييد البساتين المثمرة وتشجير وتسييج حقول الطرق ضمن الأراضي المخصصة لأغراض الشركة.
2 يضاف إلى نهاية المادة المذكورة ما يلي، وتتكون من الأقسام التالية:
قسم البستنة والتشجير مهمته تنفيذ الفقرة السابعة من هذه المادة.
مادة 2
يضاف إلى المادة العاشرة بعد المئة من النظام ما يلي:
9 دائرة المعارض.
10 دائرة أسواق الجملة.
مادة 3
حذف المادة التاسعة عشرة من النظام، ويحل محلها ما يلي:
1 دائرة أسواق الجملة ويكون واجبها الإشراف على أسواق الجملة (العلاوي الشعبية)، وترتبط بها إدارات أسواق الجملة الآتية:
1 إدارة سوق جملة الشيخ عمر.
2 إدارة سوق جملة الدورة.
3 إدارة سوق جملة الكاظمية.
4 إدارة سوق جملة الكوت.
5 إدارة سوق جملة الديوانية.
6 إدارة سوق جملة الحمزة.
7 إدارة سوق جملة الحلة.
8 أي أسواق تستحدث في القطر.
يدير كل منها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة أولية جامعية على الأقل ذات اختصاص، أو من ذوي الخبرة.
2 تتكون كل إدارة سوق من الشعب التالية:
أ شعبة الإدارة والذاتية.
ب شعبة الحسابات.
جـ شعبة المشتريات.
د شعبة المبيعات.
مادة 4
يضاف إلى النظام المادة التالية، وتكون المادة العشرون:
دائرة المعارض تقوم بالواجبات التالية:
1 الإشراف على معارض البيع بالمفرد.
2 فرز وتوضيب الفواكه والخضر المسوقة إلى معارض البيع، وترتبط بها كافة معارض بيع المفرد.
مادة 5
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي