منح المتدربين قدما” و مخصصات تدريبية

      التعليقات على منح المتدربين قدما” و مخصصات تدريبية مغلقة

عنوان التشريع: منح المتدربين قدما” و مخصصات تدريبية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 839
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-05 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 ­ 8 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ منح المتدرب في دورات تأهيل العاملين في أجهزة الدولة من خريجي المدارس المتوسطة والثانوية التي تفتح من قبل وزارة التخطيط بعد اجتيازه الدورة التدريبية التي لا تقل مدرتها عن ستة أشهر قدماً لمدة تعادل فترة الدورة، وبما لا يزيد على سنة واحدة لأغراض الترفيع وتأخير ترفيع المتدرب الفاشل في الدورة لنفس الفترة.
2 ­ منح المتدرب داخل العراق مخصصات تدريب مناسبة يتم تحديدها من قبل الوزير أو رئيس الدائرة، وبما لا يزيد على (15) ديناراً شهرياً خلال فترة التدريب إضافة إلى راتب المتدرب ومخصصاته وكافة امتيازاته الأخرى.
3 ­ منح المتدرب خارج العراق جميع نفقات التدريب ومخصصات معيشة تساوي راتب طالب البعثة إضافة إلى راتبه ومخصصاته وامتيازاته الأخرى في العراق.
4 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة