رقم 825 (سريان احكام قرارين لمجلس قيادة الثورة على مشاريع الاسكان)

      التعليقات على رقم 825 (سريان احكام قرارين لمجلس قيادة الثورة على مشاريع الاسكان) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 825 (سريان احكام قرارين لمجلس قيادة الثورة على مشاريع الاسكان)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 825
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-03 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ­ 8 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تسري أحكام قراري مجلس قيادة الثورة (638 و923) في 31 ­ 7 ­ 1973 و25 ­ 8 ­ 1974 على مشاريع الإسكان الواردة في جدول المنهاج الاستثماري للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ­ 12 ­ 1975.
2 ­ يتولى وزير الأشغال والإسكان تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة