عنوان التشريع: رقم 825 (سريان احكام قرارين لمجلس قيادة الثورة على مشاريع الاسكان)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 825
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-03 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 8 1975 ما يلي:
1 تسري أحكام قراري مجلس قيادة الثورة (638 و923) في 31 7 1973 و25 8 1974 على مشاريع الإسكان الواردة في جدول المنهاج الاستثماري للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 12 1975.
2 يتولى وزير الأشغال والإسكان تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة