عنوان التشريع: رقم 813 (منح عفو للأكراد المتخلفين و الهاربين من الخدمة العسكرية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 813
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-30 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 7 1975 ما يلي:
1 إعفاء الأكراد المتخلفين والهاربين من الخدمة العسكرية، من منتسبي أفواج حرس الحدود المنحلة.
2 يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة