رقم 708 (منع حيازة الأسلحة في منطقة الحكم الذاتي)

      التعليقات على رقم 708 (منع حيازة الأسلحة في منطقة الحكم الذاتي) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 708 (منع حيازة الأسلحة في منطقة الحكم الذاتي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 708
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 ­ 7 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يمنع منعاً باتاً حيازة وحمل السلاح أو العتاد في منطقة الحكم الذاتي.
2 ­ على جميع الأفراد في منطقة الحكم الذاتي أن يسلموا ما لديهم من قطع السلاح أو العتاد إلى السلطات المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
3 ­ يعاقب بعقوبة السجن المؤبد كل من يضبط في المنطقة ولم يسلم ما لديه من سلاح أو عتاد خلال الفترة المذكورة في الفقرة (2) من هذا القرار.
4 ­ يعوض كل من يسلم ما لديه من سلاح أو عتاد خلال المدة المذكورة بموجب قرار تصدره اللجنة العليا لشؤون الشمال.
5 ­ يكافأ كل من يخبر عن حيازة أي قطعة من السلاح أو العتاد في المنطقة بقدر ما يخصص لها من تعويض.
6 ­ يحال المخالف إلى المحكمة الخاصة أو محكمة الثورة.
7 ­ يشمل القرار من يخبىء سلاحاً أو عتاداً لأبناء منطقة الحكم الذاتي في منطقة أخرى من مناطق العراق.
8 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
9 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة