عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 63
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-05 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الرابعة من قانون التزام أثمار بساتين الإصلاح الزراعي رقم (46) لسنة 1963 المعدل، ويحل محلها ما يأتي:
(3 تباشر اللجنة أعمالها في الأول من تشرين الأول من السنة التي تسبق السنة المقرر إعطاء الحصة فيها بالالتزام).
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 1 1 1976، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة