قانون التعديل الثاني لقانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 63

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 63 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 63
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-05 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الرابعة من قانون التزام أثمار بساتين الإصلاح الزراعي رقم (46) لسنة 1963 المعدل، ويحل محلها ما يأتي: ­
(3 ­ تباشر اللجنة أعمالها في الأول من تشرين الأول من السنة التي تسبق السنة المقرر إعطاء الحصة فيها بالالتزام).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 1 ­ 1 ­ 1976، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة