قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية حول تعاون شركات القطاع العام المصرية في تنفيذ اعمال التشييد و البناء و الاسكان في الجمهورية العراقية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية حول تعاون شركات القطاع العام المصرية في تنفيذ اعمال التشييد و البناء و الاسكان في الجمهورية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية حول تعاون شركات القطاع العام المصرية في تنفيذ اعمال التشييد و البناء و الاسكان في الجمهورية العراقية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-03 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية حول تعاون شركات القطاع العام المصرية في تنفيذ أعمال التشييد والبناء والإسكان في الجمهورية العراقية الموقع عليها في بغداد في 15/أيار/1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة