عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية حول تأسيس شركة عراقية – مصرية للمقاولات
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-03 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية تأسيس الشركة العراقية المصرية للمقاولات الموقع عليها في بغداد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 15/أيار/1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة