قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية حول تأسيس شركة عراقية – مصرية للمقاولات

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية حول تأسيس شركة عراقية – مصرية للمقاولات مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية حول تأسيس شركة عراقية – مصرية للمقاولات
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-03 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية تأسيس الشركة العراقية ­ المصرية للمقاولات الموقع عليها في بغداد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 15/أيار/1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة