عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الغائبين و المتغيبين و المتخلفين والمخالفين رقم (122) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-08-03 00:00:00
مادة 1
يعفى عفواً عاماً:
أولاً العسكريون الذين ارتكبوا جرائم الغياب أو التغيب المنصوص عليها في المادتين (57) و(69) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) سنة 1940 المعدل.
ثانياً العسكريون والمكلفون الذين ارتكبوا جرائم التخلف أو المخالفة المنصوص عليها في المواد (40) و(44) و(48) و(49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) سنة 1969 المعدل، والمادتين (29) و(32) من قانون الدفاع المدني رقم (40) سنة 1938 الملغى، والمادتين (19) و(21) من قانون خدمة الاحتياط رقم (74) سنة 1956 الملغى قبل 11/آذار/1974.
مادة 2
لا تشمل أحكام المادة الأولى من هذا القانون العسكريون الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها فيها بعد 11/آذار/1974.
مادة 3
لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون.
مادة 4
لا تحتسب فترة الغياب أو التغيب المشمولة بأحكام هذا القانون لأغراض الخدمة.
مادة 5
لوزير الدفاع أو من يخوله إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 6
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (731) في 12 7 1975.
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل به لمدة (60) ستين يوماً من تاريخ تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة