قانون تصديق محضر مشترك للمباحثات الاقتصادية بين الجمهورية العراقية و جمهورية السودان الديمقراطية و الرسائل المتبادلة بينهما

      التعليقات على قانون تصديق محضر مشترك للمباحثات الاقتصادية بين الجمهورية العراقية و جمهورية السودان الديمقراطية و الرسائل المتبادلة بينهما مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق محضر مشترك للمباحثات الاقتصادية بين الجمهورية العراقية و جمهورية السودان الديمقراطية و الرسائل المتبادلة بينهما
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-31 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون، المحضر المشترك للمباحثات الاقتصادية بين الجمهورية العراقية وجمهورية السودان الديمقراطية الموقع في بغداد بتاريخ 11/نيسان/1975 والرسائل المتبادلة بينهما.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة