عنوان التشريع: رقم 784 (استحداث وظائف بعنوان مستشار)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 784
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-26 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 7 1975 ما يلي:
1 استحداث ثلاث وظائف، بعنوان مستشار بدرجة خاصة براتب (100 220) ديناراً شهرياً في ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2 يتولى وزيرا المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة