رقم 784 (استحداث وظائف بعنوان مستشار)

      التعليقات على رقم 784 (استحداث وظائف بعنوان مستشار) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 784 (استحداث وظائف بعنوان مستشار)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 784
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-26 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 ­ 7 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ استحداث ثلاث وظائف، بعنوان مستشار بدرجة خاصة براتب (100 ­ 220) ديناراً شهرياً في ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2 ­ يتولى وزيرا المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة