عنوان التشريع: رقم 789 (فك ارتباط قسم التخطيط الاقليمي و الحاقه بوزارة التخطيط)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 789
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-26 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 7 1975 ما يلي:
1 فك ارتباط قسم التخطيط الإقليمي التابع لمديرية التخطيط والهندسة العامة في وزارة البلديات وإلحاقه والكادر المتخصص والدراسات والبحوث الموجودة فيه بهيئة التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة