رقم 789 (فك ارتباط قسم التخطيط الاقليمي و الحاقه بوزارة التخطيط)

      التعليقات على رقم 789 (فك ارتباط قسم التخطيط الاقليمي و الحاقه بوزارة التخطيط) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 789 (فك ارتباط قسم التخطيط الاقليمي و الحاقه بوزارة التخطيط)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 789
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-26 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 ­ 7 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ فك ارتباط قسم التخطيط الإقليمي التابع لمديرية التخطيط والهندسة العامة في وزارة البلديات وإلحاقه والكادر المتخصص والدراسات والبحوث الموجودة فيه بهيئة التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة