رقم 781 (تعيين عضو اصيل في مجلس التعليم العالي)

      التعليقات على رقم 781 (تعيين عضو اصيل في مجلس التعليم العالي) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 781 (تعيين عضو اصيل في مجلس التعليم العالي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 781
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 ­ 7 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يكون وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضواً أصيلاً في مجلس التعليم العالي.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة