عنوان التشريع: رقم 779 (الغاء منصب (نائب رئيس جامعة ) في الجامعات العراقية كافة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 779
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-24 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 7 1975 ما يلي:
1 إلغاء منصب (نائب رئيس جامعة) في الجامعات العراقية كافة.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة