رقم 779 (الغاء منصب (نائب رئيس جامعة ) في الجامعات العراقية كافة)

      التعليقات على رقم 779 (الغاء منصب (نائب رئيس جامعة ) في الجامعات العراقية كافة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 779 (الغاء منصب (نائب رئيس جامعة ) في الجامعات العراقية كافة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 779
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 ­ 7 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ إلغاء منصب (نائب رئيس جامعة) في الجامعات العراقية كافة.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة