رقم 768 (استملاك أرض لمجلس قيادة الثورة)

      التعليقات على رقم 768 (استملاك أرض لمجلس قيادة الثورة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 768 (استملاك أرض لمجلس قيادة الثورة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 768
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-22 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ­ 7 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ استملاك القطعة المرقمة (406/2756) الزوراء العائدة لأمانة العاصمة، وتسجيلها باسم مجلس قيادة الثورة
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة