عنوان التشريع: رقم 768 (استملاك أرض لمجلس قيادة الثورة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 768
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-22 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 7 1975 ما يلي:
1 استملاك القطعة المرقمة (406/2756) الزوراء العائدة لأمانة العاصمة، وتسجيلها باسم مجلس قيادة الثورة
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة