قانون تصديق اتفاقية قنصلية بين الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية و البرتوكول الملحق بها

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية قنصلية بين الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية و البرتوكول الملحق بها مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قنصلية بين الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية و البرتوكول الملحق بها
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-29 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية القنصلية المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقعة في موسكو بتاريخ 15 نيسان 1975 والبروتوكول الملحق بها.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة