قانون مصلحة التجهيزات الزراعية رقم (119) لسنة 1975

      التعليقات على قانون مصلحة التجهيزات الزراعية رقم (119) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة التجهيزات الزراعية رقم (119) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-28 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية، لأغراض هذا القانون، العاني المبينة إزاءها:
1 ­ المجلس: المجلس الزراعي الأعلى.
2 ­ الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
3 ­ الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
4 ­ المصلحة: مصلحة التجهيزات الزراعية.
5 ­ مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصلحة.
6 ­ المدير العام: مدير عام المصلحة ورئيس مجلس إدارتها.

مادة 2
1 ­ تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة باسم «مصلحة التجهيزات الزراعية» ترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
2 ­ يكون مركز المصلحة في بغداد ولها فتح فروع في كافة أنحاء القطر.

مادة 3
1 ­ تهدف المصلحة إلى تحديد أنواع وكميات التجهيزات الزراعية للقطاع الزراعي والعمل على تأمينها من مصادرها في داخل القطر وخارجه في المواعيد والأماكن المناسبة ولتحقيق ذلك تمارس النشاطات التالية: ­
أ ­ توفير احتياجات القطاع الزراعي من بذور، شتلات، أصول، تقاوي، أسمدة، أدوية بيطرية، مواد كيماوية، مبيدات وسموم، حيوانات وأفراخ دجاج، مواد وأجهزة ومعدات ومكائن زراعية وملحقاتها وأدواتها الاحتياطية لأغراض الإنتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية، حسب حاجة البلد والخطة المقرة وما تعهده إليها الجهات المستفيدة.
ب ­ دراسة سبل توفير التجهيزات الزراعية عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد المباشر، والأخذ بنظر الاعتبار مؤشرات الإنتاج المحلي وحركة السوق العالمية.
جـ ­ التعاقد مع الجهات المنتجة والدخول في مناقصات واتفاقيات لتحقيق توفير كافة التجهيزات الزراعية ضمن برنامج زمني محدد.
د ­ العمل على إيصال التجهيزات الزراعية إلى أماكن خزنها حسب البرنامج المحدد مسبقاً.
هـ ­ بناء مخازن في أماكن مختلفة من القطر لتوفير خزين احتياطي مناسب وتسهيل عملية توزيع كافة التجهيزات الزراعية بشكل يشجع على استعمالها.
و ­ فتح فروع ومعارض لبيع التجهيزات الزراعية في مختلف أنحاء القطر.
ز ­ إعطاء وكالات خاصة إلى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع وتداول المواد الزراعية لتحقيق أغراضها.
2 ­ للمصلحة أن تستعين بالدوائر والمؤسسات الحكومية والشعبية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بأهداف داخل العراق وخارجه لمساعدتها في تأدية المهام المناطة بها والاستعانة بذوي الخبرة.

مادة 4
تتكون مالية المصلحة من: ­
1 ­ ما يرصد لها في خطة التنمية القومية والميزانية العامة للدولة.
2 ­ العوائد والإيرادات والأرباح التي تحققها المصلحة.

مادة 5
1 ­ يتولى إدارة شؤون المصلحة مجلس إدارة يرأسه المدير العام ويشارك في عضويته ممثل عن كل من الجهات التالية يعينه المجلس بترشيح من الجهة المختصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد: ­
أ ­ وزارة الاقتصاد
ب ­ وزارة المالية
جـ ­ الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
د ­ الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية
هـ ­ أربعة أعضاء من الوزارة والمؤسسات والمصالح والمديريات العامة التابعة لها، على أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات والدوائر عن الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية.
2 ­ ينتخب مجلس الإدارة نائباً للرئيس من بين أعضائه الموظفين في أول اجتماع له يقوم مقام الرئيس عند غيابه.
3 ­ يعين مجلس الإدارة سكرتيراً له يقوم بإعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها إلى الجهات المختصة لتنفيذها.
4 ­ ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل في كل شهر، ويجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من الوزير أو المدير العام أو أغلبية أعضائه، ويتم النصاب القانوني بحور ثلثي أعضائه على الأقل بضمنهم الرئيس، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
5 ­ تعرض قرارات مجلس الإدارة على الوزير للمصادقة عليها، وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في الوزارة، وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الأمر ثانية على مجلس الإدارة للنظر فيه مجدداً، فإذا أصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائياً.
6 ­ يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية يحددها المجلس بما لا تتجاوز (120) ديناراً.

المحتوى 1
مادة 6
يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات التالية: ­
1 ­ إقرار المناهج والخطط الخاصة بأعمال المصلحة ومتابعة تنفيذها.
2 ­ إقرار الميزانية والتقرير السنوي وملاك منتسبي المصلحة وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
3 ­ إجراء المناقلة بين مواد الفصل الواحد من فصول الميزانية، أما المناقلة بين الأبواب فتتم بموافقة الوزير.
4 ­ تنظيم قواعد الصرف وأسلوب مسك السجلات وفق التعليمات التي يصدرها.
5 ­ إبرام العقود والتعهدات التي لا يتجاوز مبلغها (100) ألف دينار وما زاد على ذلك يعرض على المجلس للموافقة عليه.
6 ­ التعاقد بطريق المناقصة أو المزايدة أو الدعوة المباشرة حسب مقتضى الحال.
7 ­ المصادقة على أسس وشروط المناقصات والتعهدات وطريقة التنفيذ.
8 ­ التعاقد مع الخبراء والفنيين العراقيين والأجانب برواتب شهرية مقطوعة وفق شروط خاصة يضعها لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين المرعية.
9 ­ بيع المواد والمعدات الفائضة عن الحاجة أو المستهلكة بالطريقة التي يراها مناسبة وتسجيل البدل إيراداً لحساب المصلحة.
10 ­ شطب الأموال التي تفقد أو تتلف والتي لا تزيد قيمتها عند الشراء على (5000) خمسة آلاف دينار، وما زاد عن ذلك ولحد عشرين ألف دينار يتم شطبه بموافقة المجلس.
11 ­ تخويل المدير العام وكبار موظفي المصلحة بعض صلاحياته.
12 ­ القيام بكافة التصرفات القانونية التي تحقق أهداف المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 7
يعين المدير العام بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من الوزير وقرار من المجلس على أن يكون من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 8
تعتبر المصلحة دائرة شبه رسمية، خدمات موظفيها ومستخدميها تقاعدية ويطبق بشأنها قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 (المعدل) أو أي قانون يحل محله.

مادة 9
1 ­ يطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 (المعدل) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها، ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (23) لسنة 1972 (المعدل) أو أي قانون أو نظام يحل محلها فيما لم ينص على خلافه في هذا القانون أو في التعليمات الصادرة بموجبه.
2 ­ يحل الوزير محل وزير المالية ويحل مجلس الإدارة محل مجلس الخدمة في كل ما له علاقة بأمور موظفي المصلحة ومستخدميها.

مادة 10
تكون عناوين وظائف الموظفين والمستخدمين ورواتبهما وفق جدول خاص بحيث تمتد درجات الوظائف إلى حدود تؤمن ترفيع الموظف والمستخدم.

مادة 11
تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم وفق الجدول الآتي: ­
الراتب العلاوة مدة
الدرجة بالدينار بالدينار الترفيع
سنة
1 الأولى 160 ­ 200 10 ­
2 الثانية 100 ­ 150 8 5
3 الثالثة 70 ­ 90 5 4
4 الرابعة 50 ­ 66 4 4
5 الخامسة 36 ­ 45 3 3
6 السادسة 28 ­ 34 2 3
7 السابعة 18 ­ 26 1 4
8 الثامنة 15 ­ 17 1 2
9 التاسعة (مؤقتة) 12 ­ 14 1 2

مادة 12
يجوز منح الموظف أو المستخدم في المصلحة مخصصات خاصة لا تزيد مع ما يتقاضاه من مخصصات أخرى على (150%) من الراتب الإسمي استثناء من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 وتعديلاته.

مادة 13
يفقد الموظف أو المستخدم الامتيازات التي حصل عليها وفق أحكام هذا القانون ونظام الخدمة بسبب خدمته في المصلحة عند نقله أو إعادة تعيينه في دائرة رسمية أو شبه رسمية خلافاً لقانون تلك الدائرة.

مادة 14
1 ­ تبدأ السنة المالية للمصلحة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة.
2 ­ تخضع حسابات المصلحة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
3 ­ تعتبر أموال المصلحة من الأموال العامة وتجبى ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 15
يصدر المجلس التعليمات المقتضية في الشؤون المالية والحسابية والإدارية المتعلقة بأعمال المصلحة وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة