عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-27 00:00:00
مادة 1
تضاف إلى آخر الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 العبارة الآتية:
«وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام».
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة