عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تونس الموقع عليها في بغداد بتاريخ 1975/04/05
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-27 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية والموقعة في بغداد بتاريخ 5 4 1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة