عنوان التشريع: تعليمات رقم (116) لسنة 1975 المجلس الزراعي الأعلى بتعديل تعليمات التوزيع رقم 4 لسنة 70 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-27 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية:
مادة 1
تحذف عبارة «التي جرت بموجب تعليمات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي (الملغاة) رقم (5) لسنة 1958 و(45) لسنة 1965» من المادة الثامنة والعشرين من تعليمات التوزيع رقم (4) لسنة 1970 (المعدلة).
مادة 2
تلغى المادة الحادية والثلاثون، من تعليمات التوزيع، ويحل محلها ما يلي:
«المادة الحادية والثلاثون:
1 تصدر اللجنة قرارها بتوزيع القطع على الفلاحين المستحقين، جماعياً أو فردياً، مع مراعاة تماثل أو تقارب الظروف الاجتماعية للموزع عليهم جماعياً قدر الإمكان، على أن يتضمن القرار أسماء الموزع عليهم وأرقام القطع الموزعة ومساحاتها وأسماء المستبعدين من التوزيع وأسباب ذلك.
2 ترفع اللجنة قرارها ومرفقاته إلى مديرية شؤون الأراضي العامة للتدقيق وللمديرية العامة إعادته إلى اللجنة لاستكمال النواقص وتصحيح الأخطاء الواردة فيه، في ضوء ملاحظاتها.
3 إذا وجدت مديرية شؤون الأراضي العامة قرار التوزيع موافقاً للقانون والتعليمات، تتولى إرساله إلى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة لإعلانه في مقرات رئاسة المنطقة واتحاد الجمعيات الفلاحية والوحدة الإدارية ذات العلاقة، وتسليم القطع الموزعة إلى الموزع عليهم على النحو الموضح في المادة العشرين من التعليمات».
مادة 3
تحل عبارة «مديرية شؤون الأراضي العامة» محل عبارة «مديرية الإصلاح الزراعي»، أينما وردت في التعليمات رقم (4) لسنة 1970 (المعدلة).
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.