قانون الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (115) لسنة 1975

      التعليقات على قانون الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (115) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (115) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-27 00:00:00

مادة 1
أولاً ­ تؤسس بموجب هذا القانون شركة باسم (الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية) ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن.
ثانياً ­ يكون مقر الشركة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه.

مادة 2
للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري.

مادة 3
تهدف الشركة إلى القيام بأعمال تنصيب وتركيب وصيانة الأجهزة والمعدات والمكائن للمشاريع المختلفة، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي: ­
أولاً ­ إجراء كافة التصرفات القانونية التي تتفق مع أهداف الشركة.
ثانياً ­ تأسيس المعامل والورش الخاصة لتصنيع المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الشركة، والمساهمة في أي جهة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية لها علاقة بأهدافها، وكذلك التعاون مع أي منها لأغراض التنفيذ أو الاستيراد أو تبادل الخبرات، أو تمثيلها خارج القطر، وتحديد شروط وأجور ذلك.
ثالثاً ­ المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية في تنفيذ أعمال مقاولات ذات علاقة بأهداف الشركة.
رابعاً ­ تهيئة الكوادر الفنية، وإنشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات لهذا الغرض.

مادة 4
رأس مال الشركة خمسة ملايين دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية، ويجوز زيادته بقرار من مجلس التخطيط.

مادة 5
تتكون موارد الشركة من العناصر الآتية: ­
أولاً ­ رأس المال المعتمد بموجب المادة (4) من هذا القانون.
ثانياً ­ واردات الشركة من الأرباح والمبيعات.
ثالثاً ­ المنح والهبات والوصايا، وأي واردات أخرى تخصص بقانون.

مادة 6
للشركة أن تتملك العقارات العائدة للدولة، ولها أن تستملك أي عقار لأغراضها، بوصفها من الأغراض ذات النفع العام، وفقاً للأسس المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل.

مادة 7
تتمتع الشركة بالإعفاءات التالية: ­
أولاً ­ الإعفاء من رسم الوارد الكمركي، لجميع الأجهزة والمعدات والمكائن والعدد وسائط النقل وأجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية والإنشائية وغيرها، المستوردة لتنفيذ أعمال الشركة.
ثانياً ­ الإعفاء من ضريبة العقار، ورسم الطابع.

مادة 8
أولاً ­ تعتبر أموال الشركة من أموال الدولة.
ثانياً ­ تكون ديون الشركة من الديون الممتازة، وتستوفي وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 9
تراعي قواعد الحسابات التجارية في النظام الحسابي للشركة.

مادة 10
أولاً ­ يعين بقرار من وزير الصناعة والمعادن، مراقب حسابات أو أكثر لتدقيق حسابات الشركة، وتقديم تقرير سنوي بشأن ذلك إلى المجلس.
ثانياً ­ تخضع حسابات الشركة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

مادة 11
أولاً ­ يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من رئيس، وعشرة أعضاء أصليين، وعضوين احتياطيين، يعينهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على الوجه الآتي: ­
أ ­ أربعة أعضاء من وزارة الصناعة والمعادن.
ب ­ عضو واحد عن كل من وزارات: التخطيط، والاقتصاد، والنفط.
جـ ­ عضو عن نقابة المهندسين.
د ­ عضوان عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
ثانياً ­ يمنح الرئيس، وكل عضو مخصصات مقدارها عشرة دنانير شهرياً، وتخصم من العضو المتغيب بما يتناسب مع عدد الجلسات خلال شهر معين، وتمنح للعضو الاحتياط الذي حل محله.

مادة 12
أولاً ­ مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الشركة، وله في سبيل ذلك الاختصاصات التالية: ­
أ ­ وضع السياسة العامة للشركة، ورسم الخطط والمناهج لتنفيذها.
ب ­ وضع الميزانية التخمينية والمنهاج الاستثماري.
جـ ­ وضع الأسس المالية والأصول الحسابية.
د ­ إبرام العقود والاتفاقات ذات العلاقة بمهام الشركة وفقاً للقانون، وفي حدود الاعتمادات المصدقة.
هـ ­ إقرار تشكيلات الشركة وأقسامها وشعبها وواجباتها وصلاحياتها، وإعداد النظام الداخلي لها، ورفعه للوزير للمصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.
و ­ اقتراح الملاكات السنوية للشركة.
ز ­ إجراء المناقلات خلال السنة المالية في الميزانية المصدقة للشركة، حسب مقتضيات العمل.
ح ­ شطب ما يفقد أو يتلف من أموال الشركة التي لا تتجاوز قيمتها عند الشراء عشرة آلاف دينار في كل قضية.
ط ­ تعيين منتسبي الشركة وترفيعهم وانتدابهم وقبول استقالتهم وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون.
ي ­ منح المكافآت لمن يقدم خدمات تؤدي إلى رفع مستوى الإنتاج في الشركة وتطويره، أو يجنبها الخسارة، ووضع قواعد للحوافز المادية وربطها بالعمل والإنتاج.
ثانياً ­ للمجلس عند الضرورة، وفقاً لمقتضيات العمل في الشركة، تخويل الرئيس بعض صلاحياته بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين.

المحتوى 1
مادة 13
أولاً ­ أ ­ يعقد المجلس، بدعوة من الرئيس، اجتماعاً واحداً في الشهر على الأقل.
ب ­ ينعقد اجتماع المجلس برئاسة الرئيس أو برئاسة من ينسبه الوزير، من أعضاء المجلس، عند غيابه.
جـ ­ يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور أغلبية أعضائه.
د ­ تتخذ القرارات في اجتماع المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثانياً ­ إذا كانت القضية المعروضة أمام المجلس تتعلق بمصلحة أحد الأعضاء، أو أحد أقربائه لغاية الدرجة الرابعة، فعلى ذلك العضو أن يمتنع عن حضور جلسة المجلس الذي ينظر خلالها في تلك القضية.
ثالثاً ­ تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في الوزارة، وتعتبر القرارات التي لم يعترض عليها خلال المدة المذكورة قابلة للتنفيذ.
رابعاً ­ للوزير أو وكيل الوزارة حضور أي من اجتماعات المجلس، ولأي منهما رئاسة الجلسة، وتكون القرارات الصادرة بالأكثرية التي يصوت إلى جانبها الوزير، مصادقاً عليها، وقابلة للتنفيذ.

مادة 14
أولاً ­ يعين رئيس الشركة، ويحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة، بناء على اقتراح الوزير.
ثانياً ­ رئيس الشركة هو الرئيس الأعلى لها، وتصدر القرارات والأوامر باسمه، وهو الذي يمثل الشركة أمام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والأشخاص المعنوية والطبيعية، وله بموافقة مجلس الإدارة، تخويل هذه الصلاحيات إلى رؤساء التشكيلات التابعة للشركة.

مادة 15
أولاً ­ تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) وتعديلاتها على كافة منتسبي الشركة، فيما يخضع عمالها لقانون العمل.
ثانياً ­ يخضع موظفو ومستخدمو الشركة لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل، ويخضع العمال لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، وأي قانون يحل محلهما.

مادة 16
يعد المجلس النظام الداخلي للشركة، ويكون نافذاً بعد المصادقة عليه من قبل الوزير، ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة 17
تستثنى الشركة من الخضوع لأحكام: ­
أولاً ­ قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل.
ثانياً ­ قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل.

مادة 18
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون بالنسبة لأغراضه.

مادة 19
للمجلس بمصادقة الوزير إصدار تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة