عنوان التشريع: تعليمات رقم (115) لسنة 1975 المجلس الزراعي الأعلي انفاذا” لقانون تنفيذ مشاريع الري
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرات (8) من المادة الثالثة، و(8) من المادة الخامسة، و(2) من المادة السادسة، والمادة الثانية عشرة من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية:
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية، المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذه التعليمات:
القانون قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.
قانون الإصلاح الزراعي قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، أو القانون رقم (90) لسنة 1975 (بحسب مقتضى الحال).
المجلس المجلس الزراعي الأعلى.
المشروع أي مشروع للري أو البزل حسب التعريف الوارد في المادة الأولى من القانون يشمل بأحكامه.
مادة 2
1 على الجهات المختصة في وزارة الري قبل المباشرة بأي عمل من أعمال الري أو المشروع أو تبادر فوراً بالإعلان عنه، استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون، وأشعار المحافظات ذات العلاقة بذلك، والطلب إليها المبادرة إلى تشكيل لجان التقدير، استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون.
2 على الجهات الفنية في دوائر الري المختصة تزويد لجان التقدير بكافة الخرائط والمعلومات المبينة في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون وبنسخة من الإعلان المذكور.
مادة 3
1 تختص لجان التقدير بإجراء الكشف الموقعي على الأراضي والبساتين العائدة للأشخاص الخاضعين وغير الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي الداخلة ضمن مشاريع الري المشمولة بأحكام القانون، وتنظيم محضر تفصيلي بأوصافها وتوابعها، على أن يتضمن المحضر تفصيلي بأوصافها وتوابعها، على أن يتضمن المحضر ما يلي:
أ- مساحة الأرض الداخلة ضمن المشروع مع بيان رقم القطعة والمقاطعة وموقعها وصنفها وطريقة ريها ودرجة خصوبتها ونوع زراعتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية، بما في ذلك حق العقر والرهن، وكذلك حقوق المغارسة، باستثناء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (7) من المادة الثالثة من القانون.
ب بيان المنشآت الثابتة والمغروسات والمحاصيل الزراعية الكائنة في الأرض المستملكة مع ذكر أوصافها وعائديتها وتقدير قيمتها وفقاً للمقاييس الواردة في الفقرتين (3 و4) من المادة الثالثة من القانون.
جـ تعيين المساحة والمحدثات المتضررة (غير المشمولة بالاستملاك) وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون، بناء على طلب المتضرر، وتقدير التعويض المستحق عنها وفقاً للمادة المذكورة والجهة التي تستحقه. مع تقدير قيمة كل من الأرض والمحدثات المتضررة وفق قواعد التقدير المبينة في القانون لضمان عدم تجاوز التعويض المدفوع عن الأراضي المذكورة القيمة المقدرة للأرض وتوابعها، وتبليغ دوائر الري وذوي العلاقة بالمحضر بموجب ورقة تبليغ.
2 تصدر لجنة التقدير قراراتها في ضوء محاضر الكشف الموقعي فيما يتعلق بالتعويض عن المزروعات والمغروسات والمنشآت الثابتة الكائنة في الأرض المستملكة وترسل نسخة من قرارها والمحضر وما يتعلق به من أوراق ومرتسمات إلى رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة لإحالتها إلى لجنة الأراضي والاستيلاء المختصة لتطبيق أحكام الفقرتين (2، 3) من المادة التاسعة من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 بالنسبة للأراضي المثبتة من قبل لجان التقدير والداخلة ضمن المشروع.
3 يحق لدوائر الري وذوي العلاقة الاعتراض على قرار التقدير الصادر وفق الفقرة (2) من هذه المادة ومحاضر تقدير الأضرار المنظمة وفق أحكام المادة السابعة من القانون لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالنسبة لدائرة الري، ومن تاريخ الإعلان بالنسبة لذوي العلاقة، وتطبق بشأن القرار أو المحضر والاعتراضات أحكام الفقرة (6) من المادة الثالثة من القانون.
4 للجنة التقدير الاستعانة بالخبراء والمساحين العاملين في دوائر القطاع الزراعي عند الاقتضاء.
مادة 4
1 تقوم دوائر الري المختصة بإيداع مبالغ التعويضات التي يستحقها أصحاب المزروعات والمغروسات والمنشآت الثابتة إلى المحافظات ذات العلاقة لصرفها للمستحقين المعينين بقرار لجنة التقدير المصدق من المجلس الزراعي في المحافظة مع نسخة من القرار المذكور.
2 على لجنة التقدير تزويد رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة بنسخة من محاضر التقدير الخاصة بالأراضي المستملكة وفق أحكام القانون مع ما يتعلق بها من أوراق ومرتسمات لتعويض ذوي العلاقة بمساحات من أراضي الإصلاح الزراعي بدلاً من أراضيهم المستملكة.
المحتوى 1
مادة 5
1 تشكل في كل محافظة، بأمر من المحافظ، لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص برئاسة موظف مالي تتولى صرف مبالغ التعويضات النقدية لمستحقيها.
2 تنظم لجنة صرف التعويضات قائمة بأربع نسخ تتضمن الاسم الكامل لصاحب الاستحقاق ومجموع ما يستحقه من مبالغ مع الإشارة إلى رقم وتاريخ قرار لجنة التقدير المصدق وتاريخ التصديق واسم المشروع والوحدة الإدارية ورقم القطعة والمقاطعة المستحق عنها التعويض ورقم وتاريخ الأمر الإداري الخاص بتشكيل لجنة صرف التعويضات.
3 بعد تثبت اللجنة من شخصية مستحق التعويض تستحصل توقيعه (أو بصمة أبهامه) على جميع نسخ القائمة ثم توقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة مع ذكر أسمائهم الكاملة ويصرف التعويض بعد ذلك نقداً.
4 تحتفظ اللجنة بنسخة من قائمة التعويض المصروفة وترسل النسخ الباقية إلى دائرة الري المختصة.
5 على دوائر الري أشعار اللجنة بالمبالغ التي سبق وأن استلمها مستحقو التعويض كسلفة أو جزء من التعويض قبل نفاذ هذه التعليمات، وعلى اللجنة تنزيل تلك المبالغ من أصل مبلغ التعويض المستحق. وكذلك تنزيل الديون الحكومية الأخرى بذمة مستحق التعويض عند إشعار اللجنة بذلك رسمياً قبل صرف التعويض.
6 على اللجنة مسك سجل خاص بالتعويضات المصروفة من قبلها تدون فيه كافة المعلومات الضرورية مع بيان أسماء مستلمي التعويض ومقداره والقرار المصدق الذي صرفت بموجبه لتلافي تكرار الصرف.
7 بعد انتهاء مهمة اللجنة يتولى رئيسها تنظيم محضر بذلك يقدمه مع كافة الأوراق والمستندات والسجلات المتعلقة بأعمالها إلى مديرية الواردات في المحافظة لقاء وصل بالاستلام. وعلى المديرية المذكورة اتخاذ ما يلزم لحفظها بصورة منظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء.
مادة 6
على لجنة صرف التعويضات تأييد من دائرة الري المختصة في نهاية الموسم الزراعي الذي استحق عنه التعويض بموجب الفقرة (1) من المادة السابعة من القانون يتضمن استمرار قيام الضرر قبل صرف التعويض المستحق عن المواسم اللاحقة مع مراعاة عدم زيادة مجموع التعويض المدفوع على القيمة المقدرة للأرض والمحدثات المتضررة المعينة وفقاً لحكم الفقرة (ج 1) من المادة الثالثة من هذه التعليمات.
مادة 7
في حالة وجود نزاع بين مدعي الاستحقاق في التعويض فلا تصرف الحصة المتنازع عليها من التعويض إلا بعد الفصل في النزاع بصورة نهائية من قبل الجهات المختصة.
مادة 8
1 تدرس رئاسة المنطقة الزراعية المختصة المحاضر المحالة إليها من قبل لجنة التقدير بموجب الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذه التعليمات فإذا وجدت إمكان تعويض أصحاب الأراضي المستملكة بما يعادلها قيمة من أراضي الإصلاح الزراعي في المنطقة فتحيل المحاضر إلى لجنة الأراضي والاستيلاء المختصة لتعويض ذوي العلاقة عيناً.
2 في حالة عدم توفر أرض مماثلة قيمة للأرض المستملكة تطلب رئاسة المنطقة الزراعية من لجنة الأراضي والاستيلاء المختصة إصدار قرار بالتعويض النقدي عنها.
مادة 9
تختص لجان الأراضي والاستيلاء بما يلي:
1 التعويض عن الأراضي المستملكة بموجب القانون العائدة للأشخاص غير الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بالاسترشاد وبالأوصاف الواردة في محاضر التقدير المحالة إليها مع مراعاة أحكام الفقرتين (3 و4) من المادة الخامسة من القانون.
2 التعويض عن الأراضي العائدة للأشخاص الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ضمن الحد الأعلى الذي يحق لهم الاحتفاظ به قانوناً عند شمول جميع أراضيهم بالمشروع أو قسماً من الأرض التي يحق لهم الاحتفاظ بها. ولا يجوز التعويض عن الأرض الداخلة ضمن المشروع إذا كانت للمقرين أراضي أخرى لم يشملها المشروع تكفي لتجنيب الحد الأعلى لهم منها.
3 اعتبار المساحات الزائدة على الحد الأعلى من أراضي المقرين الداخلة ضمن المشروع مستولى عليها تنفيذاً للفقرة (2) من المادة السادسة من القانون وذلك اعتباراً من تاريخ البدء بأعمال تنفيذ المشروع إذا كان أسبق من تاريخ نفاذ القانون رقم (117) لسنة 1970 أو القانون رقم (90) لسنة 1975.
4 التعويض عن أراضي البساتين المستملكة عيناً إذا كانت المساحة المعوض بها قابلة للإفراز وفق أحكام تعليمات المجلس رقم (67) لسنة 1973 وأيدت رئاسة المنطقة الزراعية إمكان التعويض عن المساحة المستملكة من أراضي الإصلاح الزراعي وإلا فيصار إلى التعويض النقدي عنها كما يلي:
أ- 5 دنانير للدونم من الأراضي التي تسقى بالواسطة.
ب- 6 دنانير للدونم من الأراضي سيحاً.
مادة 10
على لجان الأراضي والاستيلاء مراعاة ما يلي عند تنفيذ أحكام القانون:
1 تبليغ ذوي العلاقة وفقاً لأحكام التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) الصادرة من المجلس.
2 تنظيم محضر يتضمن المعلومات الواردة في محضر لجنة التقدير عن أوصاف الأرض المستملكة والإشارة إلى مطالعة رئاسة المنطقة الزراعية بشأن كيفية التعويض عن الأرض المستملكة عيناً أو نقداً.
3 تعيين المساحة المعوض بها عند التعويض العيني بحيث تكون مماثلة قيمة للأرض المستملكة حسب أوصافها الواردة في محضر لجنة التقدير.
4 تعيين البدل النقدي عن الأرض المستملكة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الإصلاح الزراعي بالنسبة للأشخاص غير الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي وبالنسبة للمساحة التي يحق للخاضعين الاحتفاظ بها من الأرض المستملكة وتعيين حصة كل من الشركاء من البدل.
5 الفصل في ادعاءات المغارسين وحقوق المغارسة في الأرض المستملكة وتعيين حصة المغارسين في الأرض والشجر وفقاً لأحكام التعليمات رقم (28) لسنة 1970 (المعدلة).
6 إصدار قرار في ضوء المحضر وتبليغه لذوي العلاقة بالطريقة التي تبلغ بها قرارات الاستيلاء الصادرة وفق قانون الإصلاح الزراعي، على أن يراعى عند إصدار القرار بالتعويض العيني نقل الحقوق العينية المثقلة بها الأرض المستملكة إلى الأرض المعوض بها ونقلها إلى مبلغ التعويض عند التعويض نقداً.
مادة 11
1 تودع دوائر الري المختصة بدلات التعويض عن الأراضي المستملكة وفق القانون المكتسبة قراراتها الدرجة النهائية لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة لصرفها إلى أصحاب الاستحقاق وطلب تسجيل الأراضي المستملكة والمعوض بها كما يلي دون أي إجراءات أخرى وإشعار دوائر الإصلاح الزراعي المختصة بذلك:
أ تسجيل الأراضي المستملكة أميرية صرفة لأغراض الري خالية من الحقوق العينية.
ب تسجل الأرض المعوض بها بنفس صنف الأرض المستملكة مثقلة بالحقوق العينية التي كانت على الأرض المستملكة.
2 تقوم مديرية شؤون الأراضي العامة بمفاتحة دوائر التسجيل العقاري المختصة لتسجيل الأراضي المستولى عليها بعد اكتساب قراراتها الدرجة النهائية أميرية صرفة لأغراض الري خالية من الحقوق العينية.
مادة 12
تلغى تعليمات المجلس رقم (47) لسنة 1972.
مادة 13
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.