تعليمات رقم (109) لسنة 1975 تحديد و تنظيم الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على تعليمات رقم (109) لسنة 1975 تحديد و تنظيم الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (109) لسنة 1975 تحديد و تنظيم الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم (90) لسنة 1975.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية: ­

«الفصل الأول»
تعاريف وأحكام عامة

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، لأغراض هذه التعليمات، المعاني، المبينة إزاءها:
1 ­ المجلس ­ المجلس الزراعي الأعلى.
2 ­ الوزارة ­ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
3 ­ الوزير ­ وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
4 ­ المديرية العامة ­ مديرية شؤون الأراضي العامة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
5 ­ المنطقة ­ الأراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك.
6 ­ القانون ­ قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم (90) لسنة 1975.
7 ­ قانون الإصلاح الزراعي ­ قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.

مادة 2
تسري على الأراضي والبساتين الواقعة ضمن المنطقة، أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقرارات التفسيرية والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض مع نصوص القانون وهذه التعليمات.

الفصل الثاني
في تحديد الملكية الزراعية

مادة 3
1 ­ تعتبر المساحة الزائدة عن الحدود المقررة بالمادة الثانية من القانون أميرية صرفة اعتباراً من تاريخ نفاذه، وبحكم المؤجرة إلى صاحبها السابق ابتداء من الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ القانون المذكور لحين الاستيلاء عليها واستلامها. ويعين بدل الإيجار وفقاً لبيان المجلس رقم (7) لسنة 1972 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 2206 في 13 ­ 12 ­ 1972.
2 ­ لا يعتد بتصرفات صاحب الأرض التي ترتب حقوقاً عينية على ما جاوز الحد الأعلى المقرر في المادة الثانية من القانون إذا لم تكن تلك التصرفات مسجلة في السجل العقاري قبل نفاذه.
3 ­ لا يعتد بما يحدث بعد نفاذ القانون من تجزئة للملكية الزراعية العائدة لشخص خاضع لأحكامه بسبب الميراث أو الوصية أو الهبة أو الوقف ويستولي على المساحة الزائدة.
4 ­ كل عقد تترتب عليه زيادة في المساحة على الحدود المقررة في المادة الثانية من القانون، يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.
5 ­ تسري أحكام الفقرات أعلاه على الأشخاص الخاضعين للقانون، أما الأشخاص الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي الذين لم تصدر أو تكتسب قراراتهم الدرجة النهائية قبل نفاذ القانون فتسري عليهم أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهذا الشأن.
6 ­ يجنب الحد الأعلى للأشخاص الخاضعين للقانون مما يملكونه من بساتين وفي حالة عدم وجودها أو عدم كفايتها يجنب أو يكمل الحد المذكور من أراضيهم الزراعية.

مادة 4
1 ­ يستحق كل من استولى على أرضه الزائدة على الحد الأعلى التعويض عن قيمة الأشجار والمنشآت الثابتة والمضخات والآلات والأدوات الزراعية فقط. ويتم تقديرها وفقاً للقواعد والمقاييس الواردة في بيان المجلس رقم (1) لسنة 1970 أو أي بيان آخر يحل محله.
2 ­ تعتبر قرارات التقدير والتعويض غير المكتسبة الدرجة النهائية ملغية إذا كان قرار الاستيلاء المتعلق بها مشمولاً بحكم الإلغاء المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من القانون.

مادة 5
تستثنى من أحكام تحديد الملكية الزراعية: ­
1 ­ المساحة التي آت إلى الدولة بنتيجة تصحيح الصنف أو الاستملاك وتمت معاملات تصحيح صنفها واستملاكها قبل نفاذ القانون.
2 ­ المساحة التي أفرزت إلى عرصات سكنية وصدقت خارطة إفرازها من قبل الجهة المختصة قبل نفاذ القانون.

مادة 6
تسري أحكام المادة السابعة والأربعين من قانون الإصلاح الزراعي على الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة الثانية من القانون.

الفصل الثالث
في الاستيلاء على الأراضي والمضخات والمكائن والآلات الزراعية غير الخاضعة للاستيلاء

مادة 7
1 ­ يقصد بالوحدة الزراعية الاقتصادية الكبيرة، تلك المساحات من الأراضي ذات المنفذ المائي المشترك أو الأراضي الديمية التي تتشابه في أوصافها وظروفها زراعتها وتتماثل في الأحوال الاجتماعية للزارعين فيها، بحيث يمكن استغلالها على أساس الإنتاج الزراعي الكبير استغلالاً اقتصادياً مثمراً كأن تؤسس فيها مزرعة للدولة أو مزرعة جماعية أو تعاونية زراعية.
2 ­ للوزير بناء على اقتراح من رئاسة المنطقة الزراعية المختصة أو إدارة أي مشروع زراعي طالب الاستيلاء على أي أرض زراعية أو بستان لغرض تأسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة على أن تبلغ صاحب الأرض بذلك.
3 ­ يحق لصاحب الأرض الاعتراض على الطلب لدى المجلس بواسطة الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالطلب.
4 ­ ترفع الوزارة طلبها إلى المجلس مشفوعاً بمبرراته ومرتسم يوضح موقع المساحة المطلوب الاستيلاء عليها من الأراضي الأخرى المشمولة بالوحدة الزراعية المقترحة وصورة قيد الأرض وبيان كيفية التعويض عنها، عينا (إن أمكن) أو نقداً، مع اعتراض صاحب الأرض (إن وجد) وملاحظاتها بشأنه.
5 ­ إذا وافق المجلس على الطلب يحال الطلب مع مرفقاته إلى المديرية العامة لتكليف إحدى لجان الأراضي والاستيلاء في المحافظة بإصدار القرار اللازم بالاستيلاء والتعويض وفقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون. وفي حالة عدم موافقة المجلس تبلغ الوزارة بذلك.
6 ­ تعتبر معاملات الاستيلاء وفقاً لأحكام هذه المادة من القضايا المستعجلة.

المحتوى 1
مادة 8
1 ­ يجوز لصاحب أي أرض زراعية أو بستان في المنطقة غير خاضعة لأحكام تحديد الملكية الزراعية، أن يطلب من رئاسة المنطقة الزراعية المختصة، الاستيلاء عليها وعلى توابعها الثابتة من أشجار ومنشآت وتعويضه عنها نقداً على أن يرفق بالطلب صورة قيد الأرض.
2 ­ يشترط أن تكون المساحة المطلوب الاستيلاء عليها عائدة لطالب الاستيلاء على وجه الاستقلال أو أن تكون سهامه الشائعة فيها قابلة للإفراز. وإذا كانت الأرض مثقلة برهن أو دين فينبغي موافقة المرتهن أو الدائن على الطلب.
3 ­ تتولى رئاسة المنطقة الزراعية دراسة الطلب وإجراء الكشف على الأرض عند الاقتضاء والتثبت من وجود مصلحة للإصلاح الزراعي في الاستيلاء عليها، وألا تقرر رد الطلب.
4 ­ إذا تأيد لرئاسة المنطقة الزراعية أن هناك مصلحة للإصلاح الزراعي في الاستيلاء على الأرض تنظم مرتسماً بها وترفع الطلب ومرفقاته إلى الوزارة مشفوعاً بمطالعتها التفصيلية حوله.
5 ­ إذا وافق الوزير على طلب الاستيلاء، تتولى الوزارة إحالته مع المرفقات إلى المديرية العامة لتكليف لجنة الأراضي والاستيلاء المختصة بإصدار القرار اللازم بالاستيلاء والتقدير والطلب إلى دائرة التسجيل العقاري المختصة وضع إشارة عدم التصرف على الأرض لحين اكتساب قرار الاستيلاء عليها الدرجة النهائية.
وفي حالة عدم موافقة الوزير على الطلب تتولى الوزارة إشعار المديرية العامة والجهات ذات العلاقة بذلك.
6 ­ يدفع التعويض عن الأرض وتوابعها المستولى عليها وفق هذه المادة نقداً من ميزانية الوزارة بعد اكتساب قرار الاستيلاء والتقدير الدرجة النهائية.

مادة 9
1 ­ إذا اقتضت مصلحة الإصلاح الزراعي الاستيلاء على أي مضخة أو ماكنة أو آلة زراعية، تتولى رئاسة المنطقة الزراعية مفاتحة الوزارة بذلك على أن تتوفر في الطلب الشروط التالية: ­
أ ­ أن تكون هناك ضرورة ماسة للاستيلاء على المضخة أو الماكنة أو الآلة الزراعية.
ب ­ أن لا يكون المطلوب الاستيلاء عليه من توابع الأرض العائدة لشخص خاضع للاستيلاء بموجب المادة الثانية من القانون، وأن يكون صالحاً للاستعمال.
2 ­ يعرض الطلب على الوزير، فإن اقترن بموافقته، تشعر الوزارة المديرية العامة لتكليف لجنة الأراضي والاستيلاء المختصة بإصدار القرار بالاستيلاء والتقدير بعد التأكد من سلامة المطلوب الاستيلاء عليه وفق الفقرة (ب ­ 1) من هذه المادة.
وفي حالة عدم موافقة الوزير، تشعر الوزارة المديرية العامة والجهات المعنية برفض الطلب.
3 ­ يدفع التعويض عن ما يتم الاستيلاء عليه بمقتضى هذه المادة نقداً من ميزانية الوزارة بعد اكتساب قرار الاستيلاء والتقدير الدرجة النهائية.

مادة 10
1 ­ تعلن رئاسات المناطق الزراعية المختصة قرارات الاستيلاء على ما جاوز الحد الأعلى من أراضي الأشخاص الخاضعين للقانون بواسطة الإذاعة المحلية وفي مقراتها بعد تدقيقها بالطريقة التي ترتأيها المديرية العامة بالتنسيق مع رئاسات المناطق الزراعية.
2 ­ تسري على قرارات الاستيلاء والتقدير والتعويض الصادر وفق أحكام المواد (7 ­ 9) من هذه التعليمات نفس الإجراءات التي تسري على قرارات الاستيلاء باستثناء ما نص على خلافه في هذه التعليمات.
4 ­ تسجل الأراضي والبساتين المستولى عليها وفقاً للمادتين 7 و8 من هذه التعليمات أميرية صرفة خالية من الحقوق العينية باستثناء الحقوق المجردة وتسجل المضخات والمكائن والآلات الزراعية لدى الكاتب العدل باسم المجلس بعد اكتساب قراراتها الدرجة النهائية.

الفصل الرابع
في تنظيم الانتفاع بمياه العيون الطبيعية
المادة الحادية عشرة:

مادة 11
1 ­ تعتبر مياه العيون الطبيعية من الثروات العامة ولا يجوز لأصحاب الأراضي التي تقع تلك العيون فيها استيفاء أي أجور عن استغلالها، ويقصد بالعيون الطبيعية تلك التي تنبع المياه منها بصورة تلقائية.
2 ­ تكون الأولوية في الانتفاع بمياه العيون الطبيعية لأغراض الشرب وإرواء المواشي والحيوانات لجميع الساكنين في الأراضي القريبة منها، إذا لم تكن هنالك أنهار أو مصادر عامة أخرى قريبة تكفي لسد احتياجاتهم المذكورة.
3 ­ تنتفع الأرض الواقعة فيها العين من مياهها لأغراض الزراعة ومن ثم الأراضي المجاورة المثبت في سنداتها المعتبر قانوناً (أو القرارات المكتسبة الدرجة النهائية بشأنها) حق الإرواء من العين. وما زاد عن ذلك تنتفع به الأراضي المجاورة الأخرى حسب طبيعة الأرض والتعامل والعرف المحلي.
4 ­ يلتزم المستفيدون المباشرون من مياه العين الطبيعية بصيانتها. وتقسم نفقات الصيانة بينهم بنسبة المساحة العائدة لكل منهم المنتفعة بالمياه المذكورة.
وفي حالة إخلالهم بذلك تتولى دائرة الري المختصة أعمال الصيانة اللازمة وتحميلهم بالنسبة المذكورة المصاريف المنفقة مع تحميلات إدارية بنسبة (15%).
مادة 12
تشكل لجنة دائمية برئاسة رئيس المنطقة الزراعية وعضوية كل مهندس ري المنطقة ورئيس الوحدة الإدارية التي تقع أي عين طبيعية ضمن حدودها وممثل الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية ومساح. تتولى الإشراف على حسن استغلال وتوزيع وصيانة مياه العيون الطبيعية وتفصل إدارياً في المشاكل والشكاوي التي ترد إليها بهذا الشأن.

الفصل الخامس
في تثبيت حقوق الأراضي غير المنتهية تسويتها

مادة 13
يستمر واضعو اليد على الأراضي الزراعية والبساتين غير المنتهية تسويتها والتي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الأراضي بشأنها الدرجة النهائية قبل نفاذ القانون، غير الخاضعين لأحكام المادة الثانية من القانون بالتصرف بالزراعة في المساحة التي تحت تصرفهم عند نفاذه، بدون بدل، لحين قيام اللجان المختصة بإصدار قراراتها بشأن تلك الأراضي وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات.

مادة 14
1 ­ على أصحاب الأراضي والبساتين المملوكة ملكاً صرفاً وعلى الجهات التي تتولى إدارة الأراضي والبساتين الموقوفة وقفاً صحيحاً بموجب سندات أو حجج وقفية معتبرة قانوناً (أو من يقوم مقامهم) تقديم مستنداتهم إلى رئاسات المناطق الزراعية ذات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية لإحالتها إلى لجان الأراضي والاستيلاء المختصة لاتخاذ ما يلزم لتثبيت حقوقهم وبعكسه تعتبر الأراضي المذكورة أميرية صرفة خاضعة للتوزيع ولا يسمع أي ادعاء بشأنها.
2 ­ لا يجوز أن تزيد المساحة التي تملك من الأراضي والبساتين بمقتضى الفقرة (1) مع ما يملكه الشخص من أراضي زراعية وبساتين أخرى على الحدود المقررة في المادة الثانية من القانون.

المحتوى 2
مادة 15
تتولى لجان الأراضي والاستيلاء المختصة تطبيق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (702) لسنة 1972 بالنسبة للأراضي الزراعية والبساتين غير المنتهية تسويتها الواقعة ضمن حدود البلديات.

مادة 16
1 ­ على كل متصرف بالغراس في أرض أميرية لم تنته تسويتها تقديم طلب إلى رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة التي تقع الأرض ضمن حدودها، لتفويضه المساحة المغروسة من قبله، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
2 ­ تتولى رئاسة المنطقة الزراعية إحالة طلبات التفويض وفق الفقرة (1) إلى لجان الأراضي والاستيلاء المختصة للنظر فيها.
3 ­ تفوض الأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة وغير المثمرة بأسماء المتصرفين بالأرض غرساً إذا توفرت في المغروسات الشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من القانون على أن لا يزيد مجموع ما يفوض للمتصرف مع ما يملكه من أراض زراعية أو بساتين أخرى على الحدود الواردة في المادة الثانية من القانون.

مادة 17
1 ­ تصدر الأمانة العامة للزراعة والإصلاح الزراعي بعد نفاذ هذه التعليمات بياناً يذاع من الإذاعة والتلفزيون المحلي وينشر في صحيفة محلية تدعو فيه أصحاب الأراضي والبساتين المملوكة ملكاً صرفاً والجهات التي تتولى إدارة الأراضي والبساتين الموقوفة وقفاً صحيحاً والمتصرفين بالغرس في الأراضي الأميرية غير المنتهية تسويتها، إلى المبادرة لتقديم مستنداتهم القانونية بشأن العائدية أو إثبات تصرفهم بالغرس خلال المدة المعينة بالتعليمات، وتنبه ذوي العلاقة إلى فقدانهم حقوقهم في الأراضي والبساتين المذكورة عند عدم التزامهم بذلك.
2 ­ يعتبر تقديم الطلب من قبل أحد الورثة أو أصحاب حق الانتقال، كما لو كان مقدماً من قبلهم جميعاً وأن لم يشر إلى ذلك في الطلب.

الفصل السادس
في التوزيع

مادة 18
1 ­ خضع الأراضي والبساتين التي لم تنته تسويتها، غير المشمولة بأحكام الفصل الخامس من هذه التعليمات، لإجراءات التوزيع.
2 ­ على لجان التوزيع مراعاة الظروف الاجتماعية لمنطقة التوزيع، والعمل قدر الإمكان على أن يتم التوزيع على المتصرفين بالزراعة في الأراضي أو أي من أفراد عوائلهم متى كانت الزراعة المهنة الرئيسية لهم.
3 ­ على لجان التوزيع تعيين المساحات الكافية لرعي مواشي وحيوانات الفلاحين في القرى والتعاونيات الزراعية وتحديدها بالنسبة لكل منها بصورة واضحة مع أخذ واقعها الاجتماعي بنظر الاعتبار (عدد سكانها وعدد مواشيهم وحيواناتهم).
4 ­ يتم توزيع الأراضي على الفلاحين جماعياً ولا يصار إلى التوزيع الفردي إلا في الحالات الخاصة التي تقتضيها طبيعة وظروف المنطقة وبقرار مسبق من المجلس الزراعي في المحافظة.

مادة 19
يخول المجلس الزراعي في كل محافظة صلاحية المصادقة على تقارير لجان البحث والتوزيع وتعيين مساحة وحدة التوزيع في كل منطقة.

مادة 20
1 ­ تباشر لجان التوزيع المختصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها بعد إعلان قرار الاستيلاء.
2 ­ لا يجوز رفع قرارات التوزيع الخاصة بالأراضي المستولى عليها للتصديق إلا بعد تصديق قرارات الاستيلاء المتعلقة بها.
3 ­ في حالة وقوع أي تعديل أو تفسير في المساحات المستولى عليها عند تصديق قرار الاستيلاء يصار إلى الغاء أو تعديل قرار التوزيع تبعاً لذلك.
4 ­ إذا اقتضت مصلحة الإصلاح الزراعي عدم إلغاء قرار التوزيع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة فعلى رئاسة المنطقة الزراعية اتخاذ الإجراءات الأصولية للاستيلاء على المساحات الموزعة وفقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون.

مادة 21
تسجل الأراضي الموزعة بمقتضى القانون وهذه التعليمات في دائرة التسجيل العقاري وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة والعشرين من قانون الإصلاح الزراعي وبقرار خاص من المجلس.

الفصل السابع
في تصديق القرارات

مادة 21
1 ­ تشكل بقرار من الوزير، هيئة أو أكثر قوامها ثلاثة أعضاء يرشحهم المدير العام لشؤون الأراضي من ذوي الخبرة والاختصاص من بين موظفي المديرية العامة، تتولى رفع القرارات الصادرة وفق أحكام القانون التي لم يعترض عليها مشفوعة بمطالعتها إلى المدير العام بشأن تصديق القرار أو تصحيح الأخطاء والنواقص الموجودة فيه.
وللمدير العام عندما تعرض عليه تلك القرارات تصديقها أو تعديلها أو إعادتها إلى اللجان التي أصدرتها لإكمال نواقصها وتعتبر القرارات المصدقة بقرار من المدير العام نهائية. وله تصحيح الأخطاء المادية والحسابية الواقعة بالقرارات المصدقة من قبله.
2 ­ تتولى المديرية العامة مفاتحة المجلس لتصحيح الأخطاء القانونية في القرارات المعلنة غير المعترض عليها والقرارات المصدقة.
3 ­ تتولى المديرية العامة عرض القرارات المعترض عليها على المجلس مشفوعة بمطالعتها للنظر فيها وفقاً لأحكام المادة السابعة والعشرين من قانون الإصلاح الزراعي.

مادة 22
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.