رقم 757 (استثناء عمال مصرف الرافدين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة 343 لسنة 1974)

      التعليقات على رقم 757 (استثناء عمال مصرف الرافدين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة 343 لسنة 1974) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 757 (استثناء عمال مصرف الرافدين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة 343 لسنة 1974)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 757
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-20 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 ­ 7 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ استثناء أعمال مصرف الرافدين المصرفية من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (343) في 2 ­ 4 ­ 1974.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة