عنوان التشريع: رقم 757 (استثناء عمال مصرف الرافدين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة 343 لسنة 1974)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 757
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-20 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 7 1975 ما يلي:
1 استثناء أعمال مصرف الرافدين المصرفية من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (343) في 2 4 1974.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة