عنوان التشريع: رقم 755 (شمول العمال المستخدمين بطبابة عين زالة بنظام الخدمة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 755
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-20 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 7 1975 ما يلي:
1 استثناء العمال والمستخدمين التابعين لطبابة عين زالة من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (963) في 17 11 1973. واعتبارهم من منتسبي الشركة العراقية للعمليات النفطية وشمولهم بنظام الخدمة المطبق فيها مع استمرارهم بالعمل في المراكز الصحية العائدة لها.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة