رقم 755 (شمول العمال المستخدمين بطبابة عين زالة بنظام الخدمة)

      التعليقات على رقم 755 (شمول العمال المستخدمين بطبابة عين زالة بنظام الخدمة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 755 (شمول العمال المستخدمين بطبابة عين زالة بنظام الخدمة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 755
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-20 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 ­ 7 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ استثناء العمال والمستخدمين التابعين لطبابة عين زالة من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (963) في 17 ­ 11 ­ 1973. واعتبارهم من منتسبي الشركة العراقية للعمليات النفطية وشمولهم بنظام الخدمة المطبق فيها مع استمرارهم بالعمل في المراكز الصحية العائدة لها.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة