عنوان التشريع: قانون التعديل السادس و العشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-23 00:00:00
مادة 1
تلغى عبارة ( /25 خمسة وعشرون ديناراً) الواردة في الفقرة (ز/2) من المادة (21) المعدلة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، ويحل محلها عبارة ( /35 خمسة وثلاثون ديناراً).
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة