قانون التعديل السادس و العشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل السادس و العشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس و العشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-23 00:00:00

مادة 1
تلغى عبارة ( ­ /25 خمسة وعشرون ديناراً) الواردة في الفقرة (ز/2) من المادة (21) المعدلة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، ويحل محلها عبارة ( ­ /35 خمسة وثلاثون ديناراً).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة