قانون تصديق اتفاقية تعاون تربوي و علمي و ثقافي واعلامي وفني وسياحي بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تعاون تربوي و علمي و ثقافي واعلامي وفني وسياحي بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تعاون تربوي و علمي و ثقافي واعلامي وفني وسياحي بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-23 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون التربوي والعلمي والثقافي والإعلامي والفني والسياحي بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية الموقع عليها في بغداد في 5 ­ 4 ­ 1975 من قبل ممثلي الحكومتين.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة