عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تعاون تربوي و علمي و ثقافي واعلامي وفني وسياحي بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-23 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون التربوي والعلمي والثقافي والإعلامي والفني والسياحي بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية الموقع عليها في بغداد في 5 4 1975 من قبل ممثلي الحكومتين.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة