قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي و العلمي و السياحي بين الجمهورية العراقية ودولة البحرين

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي و العلمي و السياحي بين الجمهورية العراقية ودولة البحرين مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي و العلمي و السياحي بين الجمهورية العراقية ودولة البحرين
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-23 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والسياحي بين الجمهورية العراقية ودولة البحرين الموقع عليها في بغداد في 20 ­ 5 ­ 1975 من قبل ممثلي حكومة البلدين.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة