قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بحظر و تطوير و انتاج الأسلحة البيولوجية وخزن الاسلحة البكتريولوجية (البايولوجية) و الأسلحة التوكسينية و تدميرها او تحويلها لاغراض سلمية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بحظر و تطوير و انتاج الأسلحة البيولوجية وخزن الاسلحة البكتريولوجية (البايولوجية) و الأسلحة التوكسينية و تدميرها او تحويلها لاغراض سلمية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بحظر و تطوير و انتاج الأسلحة البيولوجية وخزن الاسلحة البكتريولوجية (البايولوجية) و الأسلحة التوكسينية و تدميرها او تحويلها لاغراض سلمية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-21 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية الخاصة بحظر وتطوير وإنتاج وخزن الأسلحة البكتريولوجية (البايولوجية) والأسلحة التوكسينية والخاصة بتدميرها الموقع عليها في موسكو من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 11 ­ 5 ­ 1972.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة