رقم 6025 (ابدال اسم الشركة العامة لصناعات الزجاج بالشركة العامة لصناعات الزجاج و السيراميك)

      التعليقات على رقم 6025 (ابدال اسم الشركة العامة لصناعات الزجاج بالشركة العامة لصناعات الزجاج و السيراميك) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 6025 (ابدال اسم الشركة العامة لصناعات الزجاج بالشركة العامة لصناعات الزجاج و السيراميك)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 6025
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية المرقم (46) المتخذ بالجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ 16 ­ 3 ­ 1975، والمصادق عليه بموجب كتاب وزارة الصناعة والمعادن المرقم م ح/3/996 في 24 ­ 3 ­ 1975. قررنا ما يلي: ­
1 ­ إبدال إسم الشركة العامة لصناعات الزجاج في الرمادي، إلى الشركة العامة لصناعات الزجاج والسيراميك.
2 ­ ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المؤسسة العامة
للصناعات الإنشائية