عنوان التشريع: رقم 114 لسنة 1975 (كيفية تسجيل بساتين الاصلاح الزراعي الموزعة على المغارسين و الفلاحين)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
لغرض معالجة كيفية تسجيل بساتين الإصلاح الزراعي الموزعة على المغارسين والفلاحين وفقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من قانون الإصلاح الزراعي.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية:
مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر المادة الرابعة من التعليمات رقم (13) لسنة 1970:
«ويتم تسجيل المساحة الموزعة من البساتين بعد أن يتم دفع المبالغ المتحققة عنها».
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.