رقم 16 لسنة 1975 (تعيين مركز كمركي)

      التعليقات على رقم 16 لسنة 1975 (تعيين مركز كمركي) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 16 لسنة 1975 (تعيين مركز كمركي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي: ­

1 ­ تعيين موقع مشروع الأعمدة الكونكريتية في بادوش مركزاً كمركياً لأغراض تفريغ وتحميل المواد والمعدات المستوردة لإنجاز المشروع.
2 ­ ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية