عنوان التشريع: رقم 16 لسنة 1975 (تعيين مركز كمركي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي:
1 تعيين موقع مشروع الأعمدة الكونكريتية في بادوش مركزاً كمركياً لأغراض تفريغ وتحميل المواد والمعدات المستوردة لإنجاز المشروع.
2 ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية