رقم 113 لسنة 1975 (تعليمات المجلس الزراعي الأعلى بخصوص التشكيلات الادارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان)

      التعليقات على رقم 113 لسنة 1975 (تعليمات المجلس الزراعي الأعلى بخصوص التشكيلات الادارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 113 لسنة 1975 (تعليمات المجلس الزراعي الأعلى بخصوص التشكيلات الادارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً للفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم (116) لسنة 1970، ولغرض تنفيذ حكم الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من نظام التشكيلات الإدارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان رقم (4) لسنة 1975.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية: ­

مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر المادة التاسعة والثلاثين من التعليمات رقم (68) لسنة 1973 (المعدلة): ­
«4 ­ يخول الأمين العام لإدارة الزراعة والإصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي ممارسة صلاحيات وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المنصوص عليها في هذه المادة فيما يتعلق بشؤون خدمة منتسبي الإدارة المذكورة».

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ إلحاق رئاسات المناطق الزراعية في منطقة الحكم الذاتي بإدارة الزراعة والإصلاح الزراعي في المنطقة المذكورة.