رقم 112 لسنة 1975 (استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة)

      التعليقات على رقم 112 لسنة 1975 (استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 112 لسنة 1975 (استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (199) والمؤرخ في 16 ­ 2 ­ 1975 بشأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية: ­

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، لأغراض هذه التعليمات، المعاني المبينة إزاءها: ­
القرار ­ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (199) في 16 ­ 2 ­ 1975 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (2445) الصادر بتاريخ 24 ­ 2 ­ 1975.
المجلس ­ المجلس الزراعي الأعلى.
الديوان ­ رئاسة ديوان الأوقاف.
الوزارة ­ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الأرض الزراعية ­ أي أرض موقوفة تستغل في واقع حالها عند الاستبدال للأغراض الزراعية بصرف النظر عما مدون في سجلها العقاري.

مادة 2
1 ­ تسري أحكام القرار على الأراضي الزراعية الموقوفة وقفاً خيرياً أو ذرياً أو مشتركاً سواء كانت من الأوقاف المضبوطة أو الملحقة، صحيحة كانت أم غير صحيحة.
2 ­ يقتصر حكم الاستبدال بموجب القرار على الأراضي الزراعية التالية: ­
أ ­ الأراضي الموقوفة رقبتها أو رقبتها وحقوقها العينية (كحق العقر) وقفاً صحيحاً.
ب ­ الأراضي الموقوفة حق التصرف فيها أو حق التصرف مع رسومها وأعشارها وقفاً غير صحيح.
3 ­ تستثنى من الاستبدال البساتين التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرة (جـ) من المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، والأراضي المغروسة بالأشجار بموجب عقود مغارسة، وإن لم تتوفر فيها الشروط المذكورة، ويترك التصرف بها لجهات الوقف.

مادة 3
1 ­ تتولى الوزارة بالتنسيق مع الديوان، حصر الأراضي الزراعية المشمولة بالاستبدال وفقاً للقرار، وتزويد رئاسات المناطق الزراعية في المحافظات ذات العلاقة بقوائم بالأراضي الزراعية التي يتوجب استبدالها ضمن حدود كل محافظة، على أن تتضمن كافة المعلومات الضرورية عن تلك الأراضي.
2 ­ على رئاسات المناطق الزراعية، بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في القوائم المرسلة إليها، بواسطة دوائر التسجيل العقاري المختصة ودائرة الأوقاف في المحافظة، اتخاذ ما يلزم لتنظيم جداول بالقطع والسهام الخاضعة للاستبدال حسب المقاطعات التي تقع ضمنها والنواحي والأقضية التابعة لها. ومفاتحة لجنة الاستبدال المشكلة بموجب الفقرة (3) من القرار لإصدار قرارا بالتقدير والاستبدال.

مادة 4
1 ­ تتولى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة عند نفاذ هذه التعليمات ترشيح حاكم أو أكثر في المنطقة لرئاسة اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة، وإشعار كل من رئاسة المنطقة الزراعية ودائرة الأوقاف المختصة بذلك.
2 ­ تعتبر اللجنة مشكلة بمجرد تعيين رئيسها.
3 ­ لا تستوفي أي رسوم عن معاملات الاستبدال التي تنظر فيها اللجنة وفق أحكام القرار وهذه التعليمات.
4 ­ لرئيس اللجنة تنسيب أحد موظفي دائرته أو أحد موظفي رئاسة المنطقة الزراعية أو دائرة الأوقاف للقيام بأعمال سكرتارية اللجنة وضبط محاضرها وتنظيم قراراتها وسجلاتها.

مادة 5
1 ­ يستحق رئيس وعضواً اللجنة وسكرتيرها الأجور والمخصصات التالية: ­
أ ­ يمنح رئيس اللجنة وسكرتيرها (إن كان من موظفي المحاكم) الأجور عن الكشوفات وفقاً لأحكام الفصل الخامس من قانون الرسوم القضائية رقم (137) لسنة 1963 مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة (49) منه مهما تعددت القطع المكشوفة.
ب ­ يمنح كل من عضوي اللجنة وسكرتيرها (إن لم يكن من موظفي المحاكم) مخصصات شهرية خاصة بنسبة (20%) من راتبه الإسمي مدة عمل اللجنة.
2 ­ ينتخب الخبراء من بين موظفي الدولة، ولا يجوز أن تزيد أجرة الخبير عن كل كشف على دينار واحد مهما تعددت القطع المكشوفة.
3 ­ تصرف الأجور والمخصصات المقررة بموجب هذه المادة من ميزانية الوزارة.
4 ­ تتولى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة تأمين واسطة النقل في الكشوفات التي تجريها اللجنة.

مادة 6
تعتبر معاملات الاستبدال من الأمور الإدارية المستعجلة، وعلى اللجنة اتباع أيسر الطرق لحسمها دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليا في قانون المرافعات المدنية.

مادة 7
1 ­ تعتمد الأسس التالية في تقدير قيمة الأراضي الزراعية المستبدلة وتوابعها: ­
أ ­ تقدر الأرض بالدونم باعتبارها أرضاً زراعية مع مراعاة نوع زراعتها ودرجة خصوبتها وموقعها وطريقة ريها وبدلات إيجارها.
ب ­ تقدر المنشآت الثابتة والمغروسات بقيمتها الحقيقية قائمة عند الكشف.
2 ­ تعامل الأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح معاملة الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو لغرض التقدير، ويحتسب بدل الاستبدال بعد تنزيل حصة الحكومة وفقاً لأحكام قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية رقم (51) لسنة 1959 (المعدل) أو أي قانون آخر يحل محله.

المحتوى 1
مادة 8
إذا كانت الأرض المستبدلة مثقلة بحق عيني أو حق عقر، فتقرر اللجنة ما يصيب الحقوق المذكورة من بدل الاستبدال مع مراعاة أحكام القوانين المرعية.

مادة 9
1 ­ تجري اللجنة الكشف الموقعي على الأرض المطلوب استبدالها بحضور كامل أعضائها أو من ينوب عنهم رسمياً، ولها أن تصطحب معها خبيراً زراعياً أو مساحاً في الحالات التي تراها ضرورية.
2 ­ تعد اللجنة محضراً تفصيلياً بما وقفت عليه في الكشف الموقعي من أوصاف الأرض ومساحتها وصنفها وعائديتها ومقدار السهام الموقوفة منها المشمولة بالاستبدال والمساحة التي تعادلها، مع بيان نوع الزراعة الغالبة في الأرض، ودرجة خصوبتها، والمساحة غير الصالحة منها للزراعة وأوصافها، وطريقة ري الأرض وعائدية وسيلة الري وموقعها من الأرض، وتثبيت ما على الأرض من توابع ثابتة كالمنشآت والمغروسات وعائديتها، وتقدير قيمة كل ذلك عند الاستبدال.
وعلى اللجنة بيان ما على الأرض المستبدلة من حقوق عينية، بما في ذلك حقوق العقر، وعائديتها وذكر أي أمور أخرى ترى ضرورة إيضاحها في محضر الكشف.
3 ­ تصدر اللجنة قرارها في ضوء محضر الكشف، بالتقدير والاستبدال، بالإجماع أو بالأكثرية. على أن يشرح العضو المخالف مبررات مخالفته عند إصدار القرار بالأكثرية. وترسل القرار ومرفقاته إلى المجلس بعد انتهاء مدة الاعتراض.

مادة 10
للوزير ولرئيس الديوان وكل ذي علاقة بالأرض المستبدلة حق الاعتراض على قرار اللجنة لدى المجلس خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

مادة 11
1 ­ يمارس المجلس عند نظره في القرارات الصادرة وفق أحكام هذه التعليمات والاعتراضات الواردة عليها، صلاحياته المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من قانون الإصلاح الزراعي، بما في ذلك جواز تخويل هيئتي تمييز الإصلاح الزراعي كل أو بعض تلك الصلاحيات.
2 ­ تدفع الوزارة المبالغ المستحقة عن الاستبدال إلى الديوان، بعد تصديق القرار. ويتولى الديوان التصرف بالمبالغ المذكورة حسب القوانين والأنظمة المرعية وشروط الوقف.

مادة 12
1 ­ على إدارة المشروع الزراعي المشمول بأحكام قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم (152) لسنة 1973 أشعار لجان الأراضي والاستيلاء العاملة لديها بالامتناع عن إصدار قرارات بشأن التعويض عن الأراضي الزراعية الموقوفة والطلب إلى اللجنة المختصة المشار إليها في المادة الثالثة من هذه التعليمات اتخاذ ما يلزم لاستبدالها بالنقد، وتتحمل إدارة المشروع بدل الاستبدال بعد اتخاذ القرار المتعلق به الدرجة النهائية.
2 ­ تستثنى من حكم الفقرة (1) الأراضي الزراعية التي صدرت قرارات بالتعويض عنها واكتسبت الدرجة النهائية وفقاً لأحكام القانون رقم (152) لسنة 1973 قبل نفاذ القرار في 24 ­ 2 ­ 1975.

مادة 13
1 ­ للديوان أن يطلب تعويضه عن المبالغ المتحققة على الوزارة بسبب معاملات الاستبدال بأراض غير زراعية وتصلح لاستغلالها للمشاريع السكنية والعمرانية أو الصناعية، على أن يتم ذلك وفقاً لما يلي: ­
أ ­ أن تكون بذمة الوزارة مبالغ للديوان مستحقة الدفع عن بدلات الاستبدال.
ب ­ أن يعين الديوان المساحة وأرقام القطع العائدة للإصلاح الزراعي أو البلديات أو دوائر الدولة الأخرى التي يروم التعويض العيني بها، ويرفق مرتسماً بها إذا كانت جزءاً من قطعة.
2 ­ إذا كانت الأرض المطلوب التعويض بها من غير أراضي الإصلاح الزراعي تفاتح الوزارة الجهة المعنية لبيان رأيها بشأنها.
3 ­ في حالة موافقة الجهة المعنية على التعويض العيني، تتولى الوزارة إحالة الطلب مع مرفقاته إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من هذه التعليمات، التي تقع الأرض المعوض بها ضمن منطقة اختصاصها لإجراء اللازم مع بيان مجموع المبالغ المتحققة بذمتها لحساب الديوان.
4 ­ بعد تأكد اللجنة من توفر شروط التعويض العيني المنصوص عليها في القرار وهذه التعليمات، تجري الكشف على الأرض وتقدر قيمتها بالمتر المربع باعتبارها أرضاً غير زراعية. وتقدر ما على الأرض من منشآت ثابتة أو مغروسات وتصدر قرارها بالتعويض العيني، إذا كانت القيمة المقدرة للأرض أقل من المبالغ المستحقة على الوزارة. وترد الطلب إذا تجاوزت القيمة المقدرة المبالغ المذكورة.
5 ­ تسري على القرارات الصادرة بموجب هذه المادة أحكام الاعتراض والتصديق الواردة في هذه التعليمات.

مادة 14
1 ­ تشعر الوزارة دوائر التسجيل العقاري المختصة لإجراء التسجيل اللازم وفقاً لقرارات اللجان المكتسبة الدرجة النهائية دون استيفاء أي رسوم.
2 ­ تسجل الأراضي الزراعية المستبدلة ملكاً صرفاً باسم وزارة المالية، وتسجل الأراضي المعوض بها باسم ديوان الأوقاف وقفاً صحيحاً.

مادة 15
تشكل لجنة مشتركة من الوزارة والديوان لمعالجة وتقدير ما يستحقه كل منهما من بدلات إيجار الأراضي المستبدلة مع مراعاة ما يلي: ­
1 ­ تعتبر عقود الإيجار المبرمة بين الوقف والإصلاح الزراعي بمقتضى التعليمات الصادرة من رئاسة ديوان الأوقاف تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (904) في 3 ­ 12 ­ 1972 مفسوخة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الاستبدال، وتنزل المبالغ المستلمة أو المتحققة عن بدلات الإيجار للمدة اللاحقة للاستبدال بنسبة المدة المتبقية من الإيجار السنوي.
2 ­ يستحق الإصلاح الزراعي من بدلات الإيجار للعقود المبرمة بين جهات الوقف والملتزمين قبل نفاذ القرار رقم (904) بنسبة المدة المتبقية من الإيجار وفقاً لحكم الفقرة (1)، وتبقى هذه العقود معتبرة لحين انتهاء مدتها، ويحل الإصلاح الزراعي محل جهة الوقف بالنسبة لهذه العقود.

مادة 16
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.