عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-14 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تضاف الجملة التالية الى آخر المادة الخامسة من القانون :
للعراقيين وغيرهم وفق نظام خاص دون التقيد بما جاء في الفقرة (آ) من المادة الثالثة من القانون .
مادة 2
تضاف افقرة (د) التالية الى آخر المادة العاشرة من القانون :
د= يمنح الضباط من خريجي كلية الصيدلة وطب الاسنان وكلية البيطرة أو ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الأقل بعد الدراسة الاعدادية راتب صنف قدره ستة دنانير .
مادة 3
تلغى الفقرة (آ) من المادة الثالثة عشرة من القانون وتصبح كالآتي :
لايجوز ترقية الضابط الحربي الا اذا أكمل مدة اربع سنوات في خدمة الجيش في كل رتبة من الرتب ولا يجوز ترقية الضابط غير الحربي الا اذا أكمل مدة اربع سنوات ملازم وملازم اول ورئيس وخمس سنوات في الرتب الأخرى في خدمة الجيش .
مادة 4
تضاف جملة “لا تزيد ” قبل كلمة “سنتين” وجملة ” بالنسبة الى مستوى شهادة الاخنصاص ومدتها ” بعد كلمة “سنتين” الواردة في الفقرة (5) من المادة الثانية والعشرين من القانون .
مادة 5
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث والعشرين مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الرابع عشر مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحـة حسن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
عباس البلداوي وزير البلديـات عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 414 في 24-9-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
1- لوحظ ان البعض من مكلفي خدمة الاحتياط من حملة شهادات الكليات العامة الذين يتخرجون في كلية الاحتياط ويحملون شهادة الجنسية العراقية الا انهم من اب عراقي بالتجنس وليس بالولادة وام عراقية مما يحول دون امكان منحهم رتبة ضابط في الجيش وبغية تذليل هذه العقبة بعد ان اصبح امر منحهم الرتبة حقاً مكتسباً فقد الاتؤى منحهم رتبة ملازم وقتية بتعديل المادة الخامسة من قانون خدمة الضباط على الصورة الواردة في المادة الاواى من لائحة التعديل .
2- لما كان البند (ثانياً) من الفقرة (د) من المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 قد حدد راتب حملة شهادة كلية الصيدلة والبيطرة وطب الاسنان او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات بعد الثانوية بالحد الأدنى للدرجة الخامسة اي (-/36) دينار شهرياً فان جملة الشهادات المذكورة من الضباط في اليش الذين عينوا برتبة ملازم التي راتبها (-/30) دينار شهرياً يقتضى رفع الغبن عنهم ومساواتهم بزملائهم المدنيين وتشجيع الآخرين من حملة هذه الشهادات على الانتماء للسلك العسكري وذلك بمنحهم راتب صنف قدره -/6 دنانير شهرياً . وعلى هذا الاساس وضعت المادة الثانية من لائحة التعديل .
3- وجد ان مساواة الضباط الحربيين وغير الحربيين في المدد الصغرى للترقية وجعلها أربع سنوات في كل رتبة للجميع بما نصت عليه الفقرة (آ) من الماة الخامسة من قانون خدمة الضباط رقم (89) لسنة 1958 قد ادت الى حصول تضخم في رتب الضباط غير الحربيين بما لا يتناسب وملاكات المناصب غير الحربية في الجيش . لذلك أصبح من الضروري تعديل الفقرة (آ) المذكورة وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة .
4- للتباين الملحوظ في مستوى شهادات الاختصاص ومددها التي يحصل عليها الاطباء بقصد التخصص وجد انه من الضروري تعديلها بهذه الصورة المثبتة في المادة الرابعة من اللائحة لكي ينال الطبيب المختص القدم الذي يكافىء مستوى شهادته ومدتها .