رقم 111 لسنة 1975 (تعليمات المجلس الزراعي الأعلى بتعديل التعليمات رقم 45 لسنة 1972)

      التعليقات على رقم 111 لسنة 1975 (تعليمات المجلس الزراعي الأعلى بتعديل التعليمات رقم 45 لسنة 1972) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 111 لسنة 1975 (تعليمات المجلس الزراعي الأعلى بتعديل التعليمات رقم 45 لسنة 1972)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية: ­

مادة 1
تحل عبارة (رئاسة المنطقة الزراعية) أو (رئيس المنطقة الزراعية) محل عبارة (مديرية التعاون أو الإصلاح الزراعي) أو (مدير التعاون أو الإصلاح الزراعي)، أينما وجدت في التعليمات رقم (45) لسنة 1972.

مادة 2
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (ب ­ 1) من المادة الأولى من التعليمات: ­
«وفي حالة عدم وجود موظف حقوقي في رئاسة المنطقة الزراعية تنسب مديرية شؤون الأراضي العامة أحد موظفيها الحقوقيين لعضوية اللجنة بصورة مؤقتة».

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.