عنوان التشريع: رقم 370 (تشكيل مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية)
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 370
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-23 00:00:00
استناداً لأحكام المادة السادسة من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الإنتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد.
رسمنا بما هو آت:
أولاً يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الإنتاجية، على النحو الآتي:
1 رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئيساً.
2 معاون رئيس مجلس إدارة المؤسسة عضواً.
3 مدير الاقتصاد العام عضواً.
4 مدير عام الشركة العامة للسيارات عضواً.
5 مدير عام الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات عضواً.
6 مدير عام الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب عضواً.
الاحتياط:
1 مدير عام الشركة العامة لاستيراد المواد الإنشائية.
2 مدير عام الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية.
ثانياً يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، على النحو الآتي:
1 رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئيساً.
2 معاون رئيس مجلس إدارة المؤسسة عضواً.
3 مدير التجارة الداخلية العام عضواً.
4 مدير عام مصلحة المبايعات الحكومية عضواً.
5 مدير عام شركة المخازن العراقية عضواً.
6 مدير عام الشركة الأفريقية العراقية التجارية عضواً.
الاحتياط:
1 مدير عام الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأجهزة الدقيقة.
2 معاون مدير عام التجارة الداخلية العامة.
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 1395 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران سنة 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية