رقم 696 (دفع فائدة للقاصر بنسية 4% من رصيده)

      التعليقات على رقم 696 (دفع فائدة للقاصر بنسية 4% من رصيده) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 696 (دفع فائدة للقاصر بنسية 4% من رصيده)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 696
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-30 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 ­ 6 ­ 1975 ما يأتي: ­

1 ­ يدفع للقاصر فائدة مقطوعة بنسبة (4%) من رصيده للمدة السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم (32) لسنة 1971 المعدل لقانون إدارة أموال القاصرين رقم (47) لسنة 1969.
2 ­ تحسب الفائدة على أساس أدنى رصيد خلال الشهر.
3 ­ ينزل من استحقاق القاصر ما سبق أن دفع له سلفة على حساب الفائدة التي يستحقها وفق الفقرة (1) من هذا القرار.
4 ­ لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القرار.
5 ­ لوزير العدل إصدار التعليمات تسهيلاً لتنفيذ أحكام هذا القرار.
6 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة