رقم 676 (تخويل وزير البلديات صلاحية تعيين خريجي الدراسة الابتدائية)

      التعليقات على رقم 676 (تخويل وزير البلديات صلاحية تعيين خريجي الدراسة الابتدائية) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 676 (تخويل وزير البلديات صلاحية تعيين خريجي الدراسة الابتدائية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 676
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-26 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 ­ 6 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تخويل وزير البلديات صلاحية تعيين خريجي الدراسة الابتدائية، بوظيفة (جندي إطفاء) و(سائق إطفاء) في المؤسسات البلدية بمحافظات القطر (عدا أمانة العاصمة)، استثناء من أحكام الفقرة (1 ­ 1) من المادة التاسعة المعدلة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
2 ­ يتولى وزير البلديات والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة