عنوان التشريع: رقم 676 (تخويل وزير البلديات صلاحية تعيين خريجي الدراسة الابتدائية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 676
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-26 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 6 1975 ما يلي:
1 تخويل وزير البلديات صلاحية تعيين خريجي الدراسة الابتدائية، بوظيفة (جندي إطفاء) و(سائق إطفاء) في المؤسسات البلدية بمحافظات القطر (عدا أمانة العاصمة)، استثناء من أحكام الفقرة (1 1) من المادة التاسعة المعدلة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
2 يتولى وزير البلديات والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة