رقم 666 (اعفاء المحكومين من الأكراد من كافة العقويات)

      التعليقات على رقم 666 (اعفاء المحكومين من الأكراد من كافة العقويات) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 666 (اعفاء المحكومين من الأكراد من كافة العقويات)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 666
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 ­ 6 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ إعفاء المحكومين من الأكراد العسكريين والمدنيين من كافة العقوبات الأصلية والتبعية التي صدرت بحقهم من المحاكم الخاصة، ومن محكمة الثورة عن الجرائم التي ارتكبوها بسبب حوادث الشال، وإطلاق سراحهم حالاً ما لم يكونوا مسجونين أو موقوفين عن قضايا أخرى لا صلة لها بحوادث الشمال.
2 ­ لا يشمل العفو المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه القضايا التي ما زالت رهن التحقيق أو المحاكمة عند صدور هذا القرار.
3 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة