قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-26 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (142) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، ويحل محلها ما يأتي: ­
«المادة ­ 142 ­ للمدعي أن يستصدر قراراً من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر إذا قامت لديه أسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى. وللمحكمة، إذا ثبت لديها ذلك، أن تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانوناً في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فإذا امتنع عن ذلك فللمحكمة أن تصدر قراراً بمنعه من السفر، بعد أن يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى أن يصيب المدعى عليه من ضرر».

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة